لإمكان اختصاص اعتباره عندهم بما إذا كانمختارا زيادة على كونه شاعرا فافهم قوله و يؤيّد فحوى صحّة (1) قال تأييد لأصل المسئلة فافهم قوله فذات العقد المكره عليه الى قوله(فتأمل) متصلا بقوله بقي الكلام في انّالرّضا المتأخر ناقل أو كاشف (2) قال العارف بمجامع مرامه يمكن ان يجعلإشارة الى ان هذا التوجيه لا يتمشى علىالقول بالكشف لانّ معناه استقلال العقد فيالتأثير و عدم توقفه على شيء أخر حتىالتعقب إذ لو كان متوقفا عليه في التأثيرلكان متوقفا على الرّضا المتأخر (أيضا) لامحالة ضرورة عدم استتمام ماهيّة التعقبالا بالرّضا المتأخر فهو جزء مقوم للشرطالمذكور الذي هو جزء مقوم للمؤثر فيكون هواى الرّضا (أيضا) جزء مقوما للناقل و هومعنى كونه ناقلا فافهم قوله في الإجازة بأن يقال ان الشّرط تعقبالإجازة (3) قال الاولى التعبير عنه بانّ الشرط كونالعقد بحيث يتعقبه الإجازة في الواقع قوله رفع مقامه في أخر الفقرة الثانية منثمرات كون الإجازة كاشفة أو ناقلة و لا(يخلو) عن اشكال (4) قال سناد الأعلام و لعل وجه الاشكال هوانّ صدق العقد على الإيجاب التعقب بالفسخقبل مجيء القبول غير مسلم الا على تقديرتفسير العقد بمطلق الالتزام و العهد والعمل بعمومات العقد على هذا الوجه في كلّمقام متوقف على مساعدة عمل الأصحاب خوفامن الوقوع في مخالفة الإجماع كما هو الشأنفي نظائره من العمومات الموهونة بأكثريةخارجه عن داخله و يجرى مجرى القبول ما هوبمنزلته في اعتباره في العقد شرطا أو شطراكالإجازة و امّا القبض (فالظاهر) انّه لامساس له بصدق العقد و عدمه هذا كلّه فيعمومات العقد و امّا دليل حلية البيعفيمكن منع شموله له (أيضا) بدعوى كونالمراد به تمام الإيجاب و القبول أوالإيجاب المقيّد بالقبول لا مطلق الإنشاءالبيعي كما هو المراد عند مقابلته معالشراء و في المشتقات المصوغة منه كالبائعو المبيع على أحد الوجهين في ذلك أيضا إذمن القوي ان المراد به في المقامين (أيضا)الإنشاء المقيد دون الإنشاء (مطلقا) قوله في الشرط الثّالث من شروط الإجازةفلا يبقى ما يلحقه الإجازة (فتأمل) (5) قال شيخنا و لعلّه إشارة الى أنّ قاعدةالسّلطنة لا تجدي عند الشك في شرطيّة شيءأو مانعيته في العقد و الكلام هنا امّا فيمانعيّة الرّد أو شرطيّة شيء ينافيهالرّد أو الى معارضة قاعدة السّلطنةلعمومات العقد فيبقى استصحاب علاقة الآخرسليما قوله (رحمه الله) في أثناء القول في شرائطالمجيز و يمكن دفعه بما اندفع به سابقاالإشكال في عكس المسئلة (6) قال الأستاد اندفاع الإشكال في عكسالمسئلة انّما كان بإلقاء قصد الفضوللنفسه و إرجاع الإجازة إلى العقد السّابقمن حيث جعل الفضول نفسه بمنزلة المالك حتىترجع إلى إجازة نفس الحيثية و هذا الوجههنا غير جار لأنّه إذا ألقينا قصد الفضولكون البيع عن المالك و سويّنا بينه و بينما إذا قصد كونه لنفسه أو لم يقصد أصلا دخلفي الرّوايات الناهية لأنّ القدر الذييمكن دعوى خروجه عنها هو ما إذا تصدىالمالك فما عداه يبقى داخلا تحت بيع ما لايملك الذي تظافرت الاخبار بفساده و لعلّالأمر بالتأمل إشارة الى ذلك فتدبّر قوله لكن يضعفه انّ البائع غير مأموربالوفاء الى قوله (فتأمل) (7) قال عميد الفقهاء يمكن ان يكون إشارةالى انّ عدم كون البائع مأمورا بالوفاءقبل الملك ليس لأجل خروج العقد قبله عنالأمر بالوفاء حكما حتى لا يبقى بعد ذلكمجال للتمسّك بالعام بناء على ما هوالتحقيق في محلّه من انّ خروج بعض الإفرادعن تحت العام في زمان يوجب خروجه (مطلقا)إذا كان الزّمان ملحوظا في حكم ذلك العامعلى نحو الظرفيّة بل لأجل خروجه عنهموضوعا لأنّ الأمر بالوفاء غير متوجّهالآن الى المالك فقبل الملك كان خارجا عنالمأمور بالوفاء خروجا موضوعيا و بعده لامانع من توجه الأمر بالوفاء اليه فالمقاممقام التمسّك بالعام دون الاستصحاب و ممّاذكرنا ظهر مناقشة أخرى في التمسّكبالاستصحاب ترجع الى تبدّل الموضوعفافهم قوله في أخر الصّورة الثانية من الصّورالأربع على وجه المأذون (فتأمل) (8) قال عماد الأعلام و لعلّه إشارة إلىانّه لا يعتبر في الإجازة تعلقها بالعقدعلى الوجه الواقع فلو أجار نفس العقد فيمانوى فيه البيع عن نفسه أو عن ثالث صحّالعقد بناء على إلقاء قيد النفس أو الغيرفهيهنا لا حاجة الى الإجازة لأنّ الأثرالمقصود منه و هو إمضاء نفس النقل كانحاصلا في حال العقد ممّن له أهلية الإمضاءو انّما يحتاج إلى الإجازة لو اعتبرنافيها مراعاة الوجه الواقع عليه العقد و(أيضا) لو لم يكن العقد السّابق قابلًاللوقوع على الوجه المأذون أعني كونهللمولى عليه فبالإجازة لا يحدث فيهالقابليّة فتدبر جيّدا قوله (قدس سره) في آخر الصّورة الثالثة الاان تستند في بطلانه بما تقدم من قبحالتصرّف (إلخ) (9) قال شيخنا و كذا استند الى دعوى اشتراطمقارنة الرّضا أو على عدم القصد أو نحو ذلكمن الوجوه الضعيفة نعم لو استند فيه الىالإجماعات أو الى نحو قوله (عليه السلام)لا بيع إلّا في ملك لم يجر في المقام كما هوواضح قوله (قدس سره) بعيد هذا و في عدم الوقوفهنا وجه (10) قال الأستاد المحقّق و يمكن ان يكونالوجه هو ان من يبيع شيئا لنفسه ينزل نفسهمنزلة المالك لذلك الشيء و الّا لم يحصلماهيّة العقد كما مرّ فالبيع في هذهالصّورة مقرون بالرّضا من حيث كونهمتعلّقا بمال العاقد و حيث كان الخطاء فياعتقاد التنزيل لا في كونه مالا له استغنىعن الإجازة بخلاف الصّورة السّابقة فإنّالمفروض فيها تنزيل غيره منزلة المالكفالطيب المعتبر في العقد و هو الذي يتعلقبنقل المال من حيث كونه مالا للناقل غيرحاصل في هذه الصّورة حين العقد و انّماالحاصل هو الرّضا بالنقل من حيث كونهمتعلّقا بمال الغير و لو تنزيلا و هو غيرمجد كما عرفت قوله في أخر الأمر الثاني من الأمورالمتعلّقة بالمجاز (فتأمل) (11) قال وجهه انّ المأمور بالوفاء انّما هوالمالك دون العاقد و النّسبة بينهما عموممن وجه قوله في أوائل الأمر الثالث فهي ملزمة لهو لما بعده (12) قال المدقق الأستاد لا يخفى انّه لاوجه لكونه ملزما لما بعده الّا كونه عقداصادرا من مالكه الواقعي على القول بالكشفو قد سبق انّ مجرّد ذلك لا يغني عن الإجازةإذا كان المالك لا يعلم كونه ملكا له فيالواقع بل لا بدّ مع ذلك من قصد البيعللنفس على اشكال فيه (أيضا) و يمكن تنزيلإطلاق العبارة عليه و ان كان بعيدا و لوكان فرض المسئلة مع جهل البائع الثانيبكونه فضوليّا كما هو المظنون سقط الإيرادالمذكور كما لا يخفى قوله فيبني على ما تقدم (13) قال شيخ المشايخ ما تقدم من الخلاف والاشكال في اشتراط ملك المجيز حال العقدكان من فروع الكشف و امّا على النقل فلاخلاف و لا إشكال في في عدم الاشتراط قوله بالنسبة إلى المجيز الى قولهفقابليته للإجازة (14) قال الوحيد الأستاد لا يخفى ان هذاالكلام ينافي لزوم العقد الصادر منالمشترى بالكتاب و هو بيع العبد بالدينارلانّ مقتضى لزومه عدم قابليّة ما سبق منبيع العبد بالفرس للإجازة و قد سبق انّ هذاالعقد اعنى بيع العبد بالدّينار يلزمبإجازة المالك بيع العبد بالكتاب و (أيضا)إقدام المشترى على بيعه بالدينار ربمايعدّ ردا لما عداه من العقود السّابقةالواقعة