و هو كلام حسن متين لولا ظهورها بحكمالتبادر في إمضاء ما هو المتعارف عندالناس في أنحاء تصرفاتهم في أموالهم كما وكيفا، فهي ناظرة الى ما هو المتعارف عندهمالذي منه المعاطاة كيف و لو كان المقصودمنها خصوص الأنواع الثابتة شرعا لكان ذلكتأكيدا لأدلة تلك الأسباب للاكتفاء بهاحينئذ عنه و لذا لو لم تكن أدلة تلكالأسباب لوجب حمل الرواية على الإمضاء لماهو المتعارف بينهم و هو واضح بحكم الوجدانو التبادر، فالرواية وافية في إثباتالمدعى.
الخامس- السيرة القطعية الجارية بينالناس من العوام و الخواص خلفا عن سلف فيمعاملاتهم بالمعاطاة بقصد التمليك والتملك عند التعاطي و ترتب جميع التصرفاتعليه حتى المتوقفة على الملك، مع بنائهمعلى حلية ذلك و جوازه، لا أنها منبعثة عنعدم المبالاة منهم.
فلا وجه للمناقشة فيها أولا بمنع قيامهاعلى الموضوع من قصد التمليك بالمعاطاة كماذهب اليه شيخنا في (الجواهر) حيث جعل محلالنزاع في المعاطاة هو ما كان منها بقصدالإباحة لا بقصد التمليك، و ثانيا بمنعترتب التصرفات المتوقفة على الملك عليه-كما تقدم عن الشهيد في تعليقه على القواعد-و ثالثا بمنع كونها الكاشفة بل هي كبعضسيرهم الناشئة عن قلة المبالاة في الدين والتسامح في أحكام سيد المرسلين- كمااحتمله شيخنا المرتضى في (مكاسبه).
إذ السيرة في المقام تنحل بالتحليل إلىالأمور الثلاثة قائمة على كل واحد منهمابحكم الوجدان، و من نظر الى ذلك بعينالإنصاف و جانب طريق الاعتساف وجدها أوضحمن الشمس و أبين من الأمس غنية عن البيانغير محتاجة إلى البرهان.
نعم قد يناقش في السيرة بوجه آخر و هو أناعتبارها انما هو من