بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
حيث كشفها عن تقرير الامام و إمضائه، وإلا فعمل الناس من حيث هو عملهم ليس بحجة،و إحرازه يتوقف على شروط: منها- عدم الردعلهم مع تمكنه منه و هو غير معلوم في المقاماما بناء على الاكتفاء بما دل على توقف تلكالتصرفات على الملك عن الردع، فتكون تلكالأدلة كافية في الردع أو لاحتمال وجودمانع عنه يكون بسببه غير متمكن من الردع، وإحراز عدم المانع بالأصل لا يجدي فيما كاناعتباره من حيث القطع بالكشف و ليس هو منالدليل الظني حتى يكون الأصل فيه معتبرا. لا يقال: على الأول لا تعارض بين أدلة تلكالتصرفات نحو «لا عتق إلا في ملك» «و لاوطء إلا في ملك» و بين السيرة المفيدةللملك حتى تصلح تلك الأدلة للردع بل هيمحققة لشرط صحة التصرف و هو الملك، لأنانقول: الحكم بصحة التصرف موقوف على إحرازالملكية قبله و المفروض كونها مستفادة منالسيرة على التصرفات فاستفادة الملكية منالسيرة متأخرة في المرتبة عن التصرف، فكيفيكون شرطا لصحته نعم المتيقن تحققه منهمقبل التصرفات هو اعتقاد الملكية و المتوقفعليه التصرفات نفس الملكية لا اعتقادها، وبعبارة أخرى: الحكم بصحة التصرف موقوف علىثبوت الملك فلو توقف ثبوت الملك على صحةالتصرف لزم الدور المحال ان قلت: ان الردعالمعتبر عدمه في كشف العمل عن الإمضاءانما هو الردع عن خصوص ما عليه العمل والسيرة و لذا لا يكتفى في ردع من شرب الخمر-مثلا- بعمومات الكتاب و السنة الدالة علىحرمته بل يجب ردعه و زجره عنه بالخصوص انجوز عليه الارتداع مع ان العمومات أظهردلالة في المنع عن العمل الشخصي من تلكالأدلة في مورد المعاطاة فكيف تصلح انتكون رادعة عنه. قلت ما ذكرته حسن، ان كان وجوب الردع منباب الأمر بالمعروف