بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 12
نمايش فراداده

الثاني- منافاته للإخلاص المعتبر فيالعبادة

الثاني- منافاته للإخلاص المعتبر فيالعبادة. و فيه أنه أخص من المدعى لاختصاصهبالتعبدي من الواجبات و منقوض‏

أيضا، بالفرق بين ما كان المطلوب منه دفعالضرر أو حصول النظام، و غيره مما ليس كذلككوجوب إزالة النجاسة من المسجد معالانحصار، و تحصيل ما ليس بعبادة منمقدمات العبادة، كتحصيل الطهور و الساتر وتطهيره لأجل الصلاة. و وجه الفرق: أن سببالوجوب في القسم الأول- و هو حصول النظام ودفع الضرورة- يقتضي الوجوب بحيث يتأتى بهالانتظام و يندفع به الاحتياج، و ليس ذلكإلا بأخذ الأجرة، فيقتضي جواز الأجرة فيه،لأن المنع منه يوجب اختلال النظام و إبقاءالاحتياج، و يلزم منه عدم الوجوب فيها، ولذا جاز الامتناع عن العمل هنا- بدونالأجرة، بخلاف القسم الثاني، فإنه يجب فيهحصول الفعل مطلقا- و لا يسقط التكليف به معالامتناع عن الأجرة. و من ثم انتفىالاستحقاق فيه و لم يجز أخذ الأجرة عليه.

أما المندوب، فان كان عبادة لم يجز أخذالأجرة عليه، لمنافاته الإخلاص المعتبرفيها- كما مر- و الاجاز مطلقا [1]- كفائيا كانأم‏

[1] و أما جواز الاستيجار في مقدماتالعبادات إذا كانت غير عبادة كتحصيلالطهور و تحصيل الساتر و تطهير الثوب والبدن، فلكونها من قبيل القسم الثالث، إذالمطلوب من المصلي تحصيل الطهور مثلا كيفاتفق، سواء كان بالمباشرة أم بالنيابة، وكذا في غيرها».

(منه)