بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمستحب منها فلا يتم لا طردا و لا عكسا،مضافا الى ما قيل من تأكد الإخلاص به كمافي (الجواهر) حيث قال بعد نقل الإجماع عنبعض ما لفظه: «و هو ان تم الحجة لا لمنافاةذلك الإخلاص في العمل المعتبر فيه إذ هو معأنه غير تام فيما لا يعتبر فيه النية منالواجبات كالدفن و نحوه و منقوض بالمستحب،واضح المنع ضرورة كون الإجارة مؤكدة لهباعتبار تسبيبها الوجوب أيضا» (1) و كأنهتبع في ذلك شيخه كاشف الغطاء في‏

عينيا- لجواز الامتناع عنه، فيثبتالاستحقاق بخلاف الواجب، نعم ترتب الأجر والثواب عليه يتوقف على فعله من غير عوضلتوقفه على على قصد الإخلاص المنافي له، وحينئذ يكون عبادة و يندرج في القسم الأول.

و أما المطلوب من غيره، فان كان عبادةامتنع أخذ الأجرة عليه مطلقا- واجبا كان أومندوبا، عينيا كان أم كفائيا- و كذا غيرالعبادة ان كان عينيا يطلب فيه المباشرةبالنفس، أو كفائيا لا يطلب من حيثالانتظام أو دفع الضرورة، و الا جاز أخذالأجرة مطلقا.

و أما جواز الاستيجار للحج و الصوم والصلاة عن الميت و العبادات المستحقة-مطلقا- كما هو المتداول بين العلماء فيجميع الأعصار، مع كونها عبادات يطلب فيهاالمباشرة بالنفس، فذلك حكم مخالف للأصلمخرج عنه بالدليل. و الاشكال فيه من حيثالوجوب على النائب لأجل الإجارة، ضعيفجدا، لأن الممنوع عنه هو الواجب قبلالإجارة، لا الواجب بسببها، و الا لزمبطلان الإجارة في الأعمال مطلقا لوجوبهاعلى الأجير بسبب الإجارة، و التالي باطلبالضرورة».

(1) راجع: كتاب التجارة، الخامس- مما يحرمالتكسب به ..

و المقصود: إن منافاة أخذ الأجرة للإخلاصلو تمت- إنما تصلح‏

/ 376