لا محصلا و لا منقولا، و أما الأصل فإنقلنا باقتضائه اللزوم في الملك و ان خرجناعنه في الأصل بالإجماع فواضح، و ان قلناباقتضائه الجواز فإنما نقول به في الأصللاستصحاب بقاء العلقة للمالك الأولالحاكم على استصحاب الملك للثاني لكونهمسببا عنه كما عرفت سابقا و النماء لم يكنمملوكا للأول و انتقل عنه حتى يستصحب بقاءالعلقة فيه، فيبقى استصحاب الملك فيهسليما عن المعارض و مقتضاه اللزوم.
من البحث عن مقدار دلالته: هو الفراغ عناعتبار سنده، فالظاهر كونه من النبوياتالمتلقاة بالقبول لدى الفريقين. فالمحكي عن الشافعي في (مختلف الحديث) و عنابن ماجة في (صحيحه) و عن أبي داود في (سنته)أنهم رووا- جميعا- من طريق مسلم ابن خالدمسندا عن عائشة أن رجلا ابتاع عبدافاستعمله ثم ظهر على عيب، فقضى رسول اللّهصلى الله عليه وآله برده بالعيب، فقالالمقتضى عليه: قد استعمله فقال رسول اللّهصلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان،انتهى. و المحكى عن (غوالي اللئالي) أنه روي عنهصلى الله عليه وآله: أنه قضى بأن الخراجبالضمان، و معناه: أن العبد مثلا يشتريهالمشتري، فيغتله حينا ثم يظهر على عيب بهفيرده بالعيب، انه لا يرد ما صار اليه منغلته و هو الخراج، لأنه كان ضامنا له لومات، انتهى. و قد استند اليه أبو حنيفة- في قضية- أبيولاد عند اكترائه بغلا من الكوفة إلى قصربني هبيرة في طلب غريم له فخالف و ركبه الىالنيل ثم منه الى بغداد ثم منها إلى الكوفةو أرجعه بعد خمسة عشر يوما، فخاصمه صاحبالبغل في كراه و تراضيا بأبي حنيفة، فقضىلهما بسقوط الكرى بعد إرجاع البغل سليما.فان مستند قضاء أبي حنيفة استفادته منقوله صلى الله عليه وآله: «الخراجبالضمان» أن ضامن مال الغير و المتعهد به-و لو