بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم ربما يتوهم المناقشة فيه بدعوى أنملكية النماء متفرعة عن ملكية الأصل ومنبعثة عنه فيكون النماء تابعا له فيكيفية الملك من التزلزل.

و ليس بشي‏ء بعد اقتضاء الدليل للاختلافبينهما في الكيفية من التزلزل في الأصل واللزوم في النماء، و محض التبعية والتسبيب في الملك لا يصلح دليلا للاتحادفي الكيفية.

نعم ربما يمكن صحة دعوى التبعية بناء علىتعدد ماهية الملك اللازم و المتزلزللاستحالة تولد ماهية من ماهية أخرىتخالفها، ضرورة اعتبار السنخية بين العلةو المعلول، و أما بناء على وحدتها و انماالاختلاف في المرتبة شدة و ضعفا

كان غاصبا له- فخراجه و منافعه غير مضمونةعليه لمالكه، و انما يضمن له نفس المالخاصة، فإن أربعة إليه سليما لا يضمن لهمنافعه المستوفاة فضلا عن الفائتة تحتيده.

هذا و لكن الاستناد إلى النبوي- في عدمضمان الغاصب خراج المغصوب لمالكه- غيرصحيح، فإنه مضافا الى عدم المناسبة بينضمان العين بحكم الشارع و جعله بعموم «علىاليد ما أخذت حتى تؤدي» و بين مجانيةالمنافع رد الصادق عليه السلام عند ما حكىله أبو ولاد قضاءه بقوله عليه السلام:

في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها والأرض بركاتها. فالمتعين كون المرادبالضمان في النبوي المذكور هو بمعناهالمصدري الحاصل يجعل و اختيار من الضامنبمبادلة و معاوضة. و عليه فالمراد أن منتعهد بمال و ضمنه بعوضه باختياره و جعله،فخراجه و ما يتحصل منه من منافعه و نمائهله مجانا، فلو حصل فسخ للمعاوضة بخيارللفاسخ أو تفاسخ منهما لا يضمن كل منهمالصاحبه ما تحصله من المنافع و النماء، وذلك ما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع فانالغرض المهم و الغاية من الاقدام على ضمانالعين بعوضها كون خراجها له مجانا، و عليهفيختص ذلك بالضمان المعاوضي، و لا يشمل ماسواه من‏

/ 376