بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فنقول: لا إشكال في أنه يترتب على ملكيةالعين النماء لأنه نماء ملكه فيكون مملوكاله كنماء المبيع في زمن الخيار، بل لعلهاولى منه لوجود القول فيه بتوقف الانتقالعلى مضي زمن الخيار و في رجوع المالك به لورجع بالعين وجهان، و الأقوى: العدم، لانالتزلزل في الأصل: اما للإجماع على عدماللزوم فيه، أو لأصالة عدم اللزوم فيالملك، و كل منهما منتف في النماء. أماالإجماع فإنا لم نحققه على جواز الرجوعبالنماء لو رجع بالعين