بالمستحب منها فلا يتم لا طردا و لا عكسا،مضافا الى ما قيل من تأكد الإخلاص به كمافي (الجواهر) حيث قال بعد نقل الإجماع عنبعض ما لفظه: «و هو ان تم الحجة لا لمنافاةذلك الإخلاص في العمل المعتبر فيه إذ هو معأنه غير تام فيما لا يعتبر فيه النية منالواجبات كالدفن و نحوه و منقوض بالمستحب،واضح المنع ضرورة كون الإجارة مؤكدة لهباعتبار تسبيبها الوجوب أيضا» (1) و كأنهتبع في ذلك شيخه كاشف الغطاء في
عينيا- لجواز الامتناع عنه، فيثبتالاستحقاق بخلاف الواجب، نعم ترتب الأجر والثواب عليه يتوقف على فعله من غير عوضلتوقفه على على قصد الإخلاص المنافي له، وحينئذ يكون عبادة و يندرج في القسم الأول. و أما المطلوب من غيره، فان كان عبادةامتنع أخذ الأجرة عليه مطلقا- واجبا كان أومندوبا، عينيا كان أم كفائيا- و كذا غيرالعبادة ان كان عينيا يطلب فيه المباشرةبالنفس، أو كفائيا لا يطلب من حيثالانتظام أو دفع الضرورة، و الا جاز أخذالأجرة مطلقا. و أما جواز الاستيجار للحج و الصوم والصلاة عن الميت و العبادات المستحقة-مطلقا- كما هو المتداول بين العلماء فيجميع الأعصار، مع كونها عبادات يطلب فيهاالمباشرة بالنفس، فذلك حكم مخالف للأصلمخرج عنه بالدليل. و الاشكال فيه من حيثالوجوب على النائب لأجل الإجارة، ضعيفجدا، لأن الممنوع عنه هو الواجب قبلالإجارة، لا الواجب بسببها، و الا لزمبطلان الإجارة في الأعمال مطلقا لوجوبهاعلى الأجير بسبب الإجارة، و التالي باطلبالضرورة». (1) راجع: كتاب التجارة، الخامس- مما يحرمالتكسب به .. و المقصود: إن منافاة أخذ الأجرة للإخلاصلو تمت- إنما تصلح