شرحه على (القواعد) حيث قال: لا لمنافاةالقربة فيما يشترط بها فيقتصر عليه كما ظنلان تضاعف الوجوب يؤكدها انتهى. و ان نوقش بان الوجوب المسبب عن الإجارة ونحوها توصلي غير معتبر فيه الإخلاص حتىيكون مؤكدا للإخلاص المعتبر في العبادة. إلا انها غير واردة، لعدم دعواه لزومالتأكد، بل مدعاه إمكانه المتصور و لو فيإيجاده بقصد امتثال الأمر الإيجابيبالوفاء الحاصل من الإجارة و إمكان التأكدو لو في مورد يلزمه عدم المنافاة بينهمابالذات. اللهم إلا ان يناقش بوجه آخر، و هو انالمعتبر كون الإخلاص داعيا محركا علىالعبادة، و كون الأجرة داعية لها محركةعليها مناف لذلك بالضرورة من غير فرق بينانضمامه مع داعي الإخلاص أو تركب العلةالغائية منهما. و قياسه بالأغراض الدنيوية التي يأتيالمكلف بالعبادة لأجلها كسعة الرزق ونحوها. (قياس) مع الفارق، لوضوح الفرق بين كونهامطلوبة من اللّه كطلب الثواب و النجاة منالعقاب و من غيره كما ستعرف. (و دعوى) كفاية التقرب بوجه في صحةالعبادة، و لو بالنسبة الى الأمر الوجوبيبالوفاء إذ المانع خلو العبادة عن القربةلا اشتمالها من جميع الجهات عليها. (واضحة) الفساد لأن الأمر بالوفاء إنما هومتعلق بالعبادة المعتبر فيها الإخلاص،فالقربة المعتبرة فيما هو كالموضوع للأمربالوفاء كيف يمكن تحققها
أن تكون دليلا على عدم جواز أخذها في مطلقالعبادات واجبة كانت أم مستحبة- لا عدمالجواز في الواجبات مطلقا عبادة أو غيرهاالذي هو مورد الاستدلال و الاحتجاج، دونالأول، فتدبر.