بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرحه على (القواعد) حيث قال: لا لمنافاةالقربة فيما يشترط بها فيقتصر عليه كما ظنلان تضاعف الوجوب يؤكدها انتهى.


و ان نوقش بان الوجوب المسبب عن الإجارة ونحوها توصلي غير معتبر فيه الإخلاص حتىيكون مؤكدا للإخلاص المعتبر في العبادة.


إلا انها غير واردة، لعدم دعواه لزومالتأكد، بل مدعاه إمكانه المتصور و لو فيإيجاده بقصد امتثال الأمر الإيجابيبالوفاء الحاصل من الإجارة و إمكان التأكدو لو في مورد يلزمه عدم المنافاة بينهمابالذات.


اللهم إلا ان يناقش بوجه آخر، و هو انالمعتبر كون الإخلاص داعيا محركا علىالعبادة، و كون الأجرة داعية لها محركةعليها مناف لذلك بالضرورة من غير فرق بينانضمامه مع داعي الإخلاص أو تركب العلةالغائية منهما.


و قياسه بالأغراض الدنيوية التي يأتيالمكلف بالعبادة لأجلها كسعة الرزق ونحوها.


(قياس) مع الفارق، لوضوح الفرق بين كونهامطلوبة من اللّه كطلب الثواب و النجاة منالعقاب و من غيره كما ستعرف.


(و دعوى) كفاية التقرب بوجه في صحةالعبادة، و لو بالنسبة الى الأمر الوجوبيبالوفاء إذ المانع خلو العبادة عن القربةلا اشتمالها من جميع الجهات عليها.


(واضحة) الفساد لأن الأمر بالوفاء إنما هومتعلق بالعبادة المعتبر فيها الإخلاص،فالقربة المعتبرة فيما هو كالموضوع للأمربالوفاء كيف يمكن تحققها




أن تكون دليلا على عدم جواز أخذها في مطلقالعبادات واجبة كانت أم مستحبة- لا عدمالجواز في الواجبات مطلقا عبادة أو غيرهاالذي هو مورد الاستدلال و الاحتجاج، دونالأول، فتدبر.

/ 376