بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 127
نمايش فراداده

على الإباحة بناء على اعتبار الصيغة فيالتحليل كما هو أحد القولين فيه، فتظهرالثمرة بينهما اللهم إلا ان يكون هناكإجماع على الحل فلا بد حينئذ من الالتزامبدخوله آنا ما في الملك فتنعدم الثمرةحينئذ حكما لا موضوعا الا

عوضه الى ملك المبيح المستلزم لانتقالهالى المباح له- نحو ما ذكرنا في بيعه.

فما ذكره سيدنا-: من بطلانه على الإباحةالمجردة، لقوله (ص):

«لا عتق إلا في ملك»- غير واضح، كما ان مااحتمله-: من الحكم بالصحة و الوقوع عنالمالك بناء عليها، و ان قلنا ببطلانالفضولية في العتق لخروجه منه، لسبق الإذنالضمني أو مشاهد الحال- غير واضح- أيضا- فإنمحل الكلام في المعاطاة المقصود بها لكلمن المتعاطيين تمليك ما أعطاه لصاحبه،فالإذن الضمني أو مشاهد الحال من المعطيالمستفاد من الإعطاء بقصد التمليكبالتصرف فيما أخذه و ما كان بمنزلتهكالعتق و نحوه من النقل اللازم بما انهمملوك له بالأخذ منه، لا الأعم من ذلك، ومما فرض كونه مباحا له، فما تعلق الاذن به،و هو عتق المملوك لمعتقه، بناء على كونالمعاطاة مفادها الإباحة لم يحصل علىالفرض، و ما حصل- و هو العتق عن المالك- لميكن متعلقا للاذن الضمني.

و ما ذكرناه من الوجه في إمكان وقوع بيعالمأخوذ بالمعاطاة عن المالك بناء علىالإباحة، لا يجري في عتقه، إذ البيع صالحللفضولية- يمكن تصحيحه بإجازة المالك،بناء عليها، بخلاف العتق غير الصالحللفضولية على الفرض. و بالجملة، ما احتملهسيدنا- قدس سره- من الحكم بصحة وقوع العتقعن المالك بناء على الإباحة، بعيد. والأقرب ما ذكرناه من وقوعه عن المباح له.