بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 138
نمايش فراداده

الملحوظ في مجموع اجزائه بنظر الوحدة و لايوجب صيرورته به افرادا متعددة بل هو فردواحد فاذا فرض خروجه في جزء من اجزاءالزمان و ثبت الحكم بالجواز فيه انقطع حكمالعام و استصحاب حكم المخصص إذ لا يلزم منذلك زيادة تخصيص حتى تنفى بالأصل فتأمل ويلحق بتلف العين تلف بعضها في الحكم ودليله.

هذا كله في التلف‏،

أما النقل الشرعي

و أما النقل الشرعي، ففي لحوق نقل العينينأو إحديهما كلا أو بعضها منهما أو منأحدهما بالتلف حكما مطلقا سواء كان بنقللازم أو جائز أولا كذلك أو التفصيل بالأولفي الأول و الثاني في الثاني مطلقا علىالقول بالملكية أو الإباحة أو يفصلبينهما- وجوه و احتمالات، بل لعل بعضهاأقوال.

تلفت عنده الملازم لملكية طرفه للعينالباقية بحسب ما يقتضيه الضمان المعاوضيفالحكم بجواز إرجاع العين الموجودة ممن هيبيده و ضمانه بدل العين التالفة أو القيمةله يحتاج الى دليل مفقود، و الأصل عدمه والحاصل: انا ذكرنا فيما سبق أن محل الكلامو النزاع الواقع في كلمات الأصحاب منالفقهاء هو في المعاطاة التي قصد بهاالمتعاطيان حصول الملك لكل منهما بنحويكون كل من العينين عوضا عن الأخرى، و هيالمعاطاة الدائرة بين الناس عرفا و عمدةما قيل في حكمها قولان: أحدهما- كونهامفيدة للملك الجائز، و يلزم بأحدالملزمات، و هو المختار للمحقق الكركي-قدس سره- و من تبعه على ذلك، و هو أقوىالقولين. و القول الآخر ما ينسب الىالمشهور من أنها تفيد الإباحة المطلقة فيالتصرفات و يحصل الملك بتلف العين أوبالتصرف المتوقف على الملك. و على كل هيمعاوضة عرفية مشمولة لآية التجارة عن تراضو الضمان فيها معاوضي و التعاطي بينهمابالقصد المذكور مصداق للتكسب غاية الأمربناء على ما يستفاد من ظاهر المشهور أنالملك لم يتحقق حين التعاطي‏