بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
اللهم إلا ان يوجه تطبيق الحكم باللزومعلى القاعدة حينئذ بأحد وجهين: (الأول) ان المعاطاة بناء على إفادتهاالملكية تقتضي صحة بدلية كل من العينين عنالأخرى، و مقتضاها تعيين الغرامة بالبدلالجعلي دون الواقعي غير أن كلا منالمتعاطيين بحكم الاستصحاب له إبطالالمبادلة الذي معناه الرجوع بما كان له وإرجاع بدله الى صاحبه، و هو غير ممكن معالتلف فيتوقف الرجوع على التراد الغيرالممكن إلا مع بقاء العينين (الثاني) انملكية المعاطاة استفيدت من عمومات«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «و تِجارَةًعَنْ تَراضٍ» و نحو ذلك التي مقتضى عمومهاالأزماني اللزوم خرج عنها صورة بقاءالعينين بالدليل، فيبقى غيرها مندرجا تحتالعموم المنقطع به الاستصحاب اللهم الا انيخدش فيه بدعوى ان الزمان ليس من المشخصاتالفردية بحيث يكون الفعل بحسب اجزائهالمساوية افرادا متعددة للعام حتى لاينافي خروج فرد منه جريان أصالة العموم فيغيره لكونه من الشك في التخصيص بل هو ظرفللفعل