بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 141
نمايش فراداده

بان الكاشف عن الملك هو العقد (1) الناقل،فاذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك الىالمالك الأول و ان كان مباح التصرف لغيرهما لم يسترد عوضه‏

(1) حاصل ذلك و تقريبه: أن العقد الصادر منالمباح له المفروض صحته و لزومه مقتضىلانتقال المال من المالك المبيح اليه، ثممنه الى الثالث و مقتضى ذلك أن فسخه موجبلعود المال بالفسخ من الثالث الى المالكالأول، فتعود سلطنته السابقة عليه، ومقتضاها جواز رجوعه به.

هذا و لكن لقائل أن يقول: ان المعاوضةالواقعة بين المتعاطيين- المفروض صحتها-مقتضاها ضمان كل منهما لصاحبه ما أخذه منهعند تلفه أو إتلافه بعوضه، و التصرفالمذكور المفروض صحته و لزومه من المباحله فيما أخذه بمنزلة الإتلاف له علىالمالك المبيح، لكونه موجبا للخروج عنملكه بعقد لازم، و مقتضى الاقدام المعاوضيالحاصل بالمعاطاة الموجب لضمان العينلمالكها بعوضها عند عدم إمكان إعادتهاإليه كون العوض منتقلا الى المالك المبيححينئذ أي حين التصرف الملازم لانتقالالعين الى المباح له لكون الضمان معاوضياو عليه فيكون الموجب لانتقال العين الىالمباح له هو الإقدام المعاوضي الحاصلبالمعاطاة المقتضي لضمان كل من العينينبالأخرى.

و اما العقد الناقل فإنما هو موجب لانتقالالمال من المباح له إلى المشتري، فارتفاعهبالفسخ لا يوجب رجوع العين الى ملك المبيحبل رجوعها الى ملك المباح له، فان انحلالالعقد انما يوجب ارتفاع مقتضاه، و هوانتقال المال من المباح له إلى المشتريدون ما يقتضيه الاقدام المعاوضي الحاصلبالمعاطاة.

و بالجملة بناء على أن محل الكلام انما هوفي المعاطاة التي قصد المتعاطيان بها حصولالملك لكل منهما فيما أخذه من صاحبه بدلاعما دفعه اليه‏