بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لوفرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكهالأول أو عائدا إليه بفسخ. و كذا لو قلنابأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفيفيه اباحة التصرف و الإتلاف و يملك الثمنبالبيع- كما عن القطب و الشهيد في باب بيعالغاصب-: ان تسليط المشترى للبائع الغاصبعلى الثمن و الاذن في إتلافه يوجب جوازشراء للغاصب به شيئا، و أنه يملك الثمنبدفعه اليه، فليس للمالك اجازة هذا الشراءو يظهر أيضا من المحكي عن (المختلف) حيثاستظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعينمغصوبة: أن له وطء الجارية مع علم البائعبغصبية الثمن، و مقتضى ذلك أن يكون تسليطالشخص لغيره على ماله و ان لم يكن على وجهالملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة علىالملك، إلا أنه يضعف الأول بأن العقد ان لميؤثر النقل من حينه فلا معنى لعود