بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لوفرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكهالأول أو عائدا إليه بفسخ. و كذا لو قلنابأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفيفيه اباحة التصرف و الإتلاف و يملك الثمنبالبيع- كما عن القطب و الشهيد في باب بيعالغاصب-: ان تسليط المشترى للبائع الغاصبعلى الثمن و الاذن في إتلافه يوجب جوازشراء للغاصب به شيئا، و أنه يملك الثمنبدفعه اليه، فليس للمالك اجازة هذا الشراءو يظهر أيضا من المحكي عن (المختلف) حيثاستظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعينمغصوبة: أن له وطء الجارية مع علم البائعبغصبية الثمن، و مقتضى ذلك أن يكون تسليطالشخص لغيره على ماله و ان لم يكن على وجهالملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة علىالملك، إلا أنه يضعف الأول بأن العقد ان لميؤثر النقل من حينه فلا معنى لعود

فكل منهما عند بيع ما أخذه بقصد كون البيعله و دخول عوض المبيع في ملكه بدلا عما خرجمن ملكه و صحة البيع على ما قصده تتوقف علىملكيته للمبيع بسبب ناقل له اليه سابق علىبيعه و نقله إلى المشترى و هو ما ذكرنا منانه هو الاقدام من المتعاطيين على كون كلمن العوضين مضمونا بعوضه عند إتلافه أو ماهو بمنزلته من النقل اللازم المستلزم ذلكانتقال العين الى المباح له بدلا عماانتقل حينئذ إلى المبيح من عوضها.

و عليه فالعقد الصادر من المباح له يتمحضلنقل العين من ملكه الى ملك المشتري، فلوعرض له فسخ بالخيار أو تفاسخ بتقايل تعودالعين الى ملك من انتقلت منه الى المشتري وهو المباح له و لا وجه لعودها الى المالكالأصلي، إذ الفسخ انما يوجب نقض ما عقدهالعاقد و هو انما قصد نقل العين منه الىالمشتري لا نقلها من مالكها اليه ثم منهالى المشتري ليكون الفسخ موجبا لعودها الىمالكها الأصلي.

/ 376