بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
إما بناء على أصالة اللزوم في الملك فظاهرلأن المتيقن من التراد الجائز معه الرجوعهو ما كان قبل النقل إذ لم يثبت في مقابلةأصالة اللزوم في الملك إمكان التراد بقولمطلقا، فالموضوع غير محرز، بل و كذا بناءعلى أصالة الجواز فيه لتحقق اللزومبالنقل، فيستصحب و ينقطع به استصحابالجواز و ليس إمكان التراد علة للحكمبالجواز حتى يدور الجواز مداره وجودا وعدما بل هو موضوع للحكم به و قد زال بعروضالمنع الشرعي بالنقل، و أما بناء علىالإباحة المطلقة فكذلك بناء على أن صحة مايتوقف على الملك كالبيع مثلا يكشف عن سبقالملكية آنا ما، فينقطع الاستصحاببامتناع التراد أيضا بل، لعله هنا أولى،لتبدل عنوان الإباحة الذي من المحتمل كونهمناطا لجواز الرجوع بعنوان الملكية التيلم يعلم تعلق جواز الرجوع به حتى يستصحب، وأما بناء على عدم الكشف عن سبق الملكية بليقع البيع عن المالك المبيح، فان قلنابوقوعه فضوليا يتوقف على الإجازة منهفيجوز الرجوع لإمكان التراد مع عدمالإجازة لعدم تحقق النقل المتوقف عليها، وان قلنا بخروجه عن الفضولي لسبق الاذن منهو وقوع البيع له و رجوع العوض اليه غير انهمباح التصرف للناقل كما تقدم جاز الرجوعللناقل على العين الباقية، و الا لزمالجمع بين العوض و يدل المعوض الذي هوبمعنى الجمع بين العوضين و بعبارة أخرى:يلزم من البناء على كون العوض للمالكالمبيح مباح التصرف للناقل كون العينالموجودة باقية على ملك مالكها مباحةالتصرف لمن هي في يده، و إلا لزم الجمع بينالعوضين، و مقتضى ذلك جواز رجوع كل منهماعلى الآخر أيضا. هذا و لو عادت العين بفسخ و نحوه مع كونالبناء على الإباحة فلا رجوع مع سبقالملكية، بل هو اولى منه بناء على الملكيةكما عرفت، نعم لو قلنا