بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 145
نمايش فراداده

بالجواز في الثاني للكشف في الأول عن سبقالملك آنا ما حتى لا ينافي كون العوض له إذالعوض لا يكون إلا لمن له المعوض و لا عوضفي النقل المجاني حتى يستلزم الكشف عنذلك، بل يقع النقل عن المالك المبيح فيجوزالرجوع بقاعدة بقاء السلطنة و لكن فيالنفس من هذا التفصيل شي‏ء لأن النقلالجائز المجاني‏

بقاء العين الأخرى أو عودها الى مالكهابهذا النحو من العود إذ لو عادت بوجه آخركان حكمه حكم التلف ..» انتهى.

هذا و لكن قد يقال ان الهبة الصادرة منالمباح له لم تكن عن المالك المبيح بوكالةسنة أو بإذن منه في الهبة عنه لتكون الهبةهبته و هو الواهب حقيقة حتى يتحقق حكم جوازالرجوع بالنسبة اليه، و انما وهب المباحله مال المبيح عن نفسه، و المفروض أنالتصرف المذكور- أعني الهبة عن نفسه- بإذنمن المالك ضمنا، و كما هو مقتض لانتقالالمال الى المنهب كذلك يوجب انتقال عوضهالى المالك بمقتضى الضمان المعاوضيالحاصل من المتعاطيين إذ الهبة المذكورة-و ان كانت غير لازمة- يجوز الرجوع بهالكنها بالنسبة إلى المالك كالنقل اللازمالذي هو بمنزلة الإتلاف عليه كما ذكرنافإن الهبة المذكورة لم تكن عنه ليكون هوالواهب حقيقة فله الرجوع بهبته، و انما هيللمباح له، و مجرد الإذن الضمني من المالكالمبيح بالهبة لا يجعلها هبة عنه مالكيقصد الواهب كونها عن المالك فلا مناص عنالالتزام بكون المال المذكور منتقلا منالمبيح الى المباح له بموجب الضمانالمعاوضي ثم منه الى المتهب، و عليهفالهبة هبته، فحكم جواز الرجوع انما هوبالنسبة إليه لا الى المالك ففسخهابالرجوع فيها مقتض لعود المال اليه لا الىالمالك المبيح، ثم ان ما ذكرناه يختلف عماذكره سيدنا- قدس سره- في مقام الاشكال علىالتفصيل الذي ذكره شيخنا الأنصاري- قدسسره-