بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 147
نمايش فراداده

المتعاطيين على كل من القولين: الملك والإباحة فلو وقعت من الأول فعلى القولبالإباحة واضح لأنه مالك، و على القولبالملك فلتضمنها الرجوع الموجب للفسخفتكون مستلزمة للزوم الفضولي و وقوعه عنهو رجوع الثمن اليه كما لو فسخ أولا ثم أجازللفضولي. كيف و لولا تضمنها الرجوع للزملغوية الإجازة لكونه حينئذ أجنبيا،فالرجوع كما يحصل بالفعل كذلك يحصل بالقولالدال عليه بالمطابقة أو بالالتزام، و لووقعت من الثاني- و قلنا بالملكية- أثر فيالفضولي صحة لوقوعها من المالك و فيالمعاطاة لزوما لحصول النقل الموجب لهبها، و كذا على القول بالإباحة لكونهاكالبيع كاشفة عن سبق الملك آنا ما لكونالإجازة تصرفا و المفروض له أنحاءالتصرفات بناء على الإباحة، فالإجازةحينئذ واقعة من المالك في الصورتين على كلمن القولين و هو واضح.

هذا

من كانت له الإجازة كان له الرد أيضا

و من كانت له الإجازة كان له الرد أيضا غيرانه يؤثر في الفضولي بطلانا مطلقا (1) و فيالمعاطاة فسخا لو وقع من الأول و قلنابالملك‏

(1) الظاهر ان الرد من المالك الأولبالنسبة إلى نقل الفضولي ليس كإجازته فيكونه رجوعا بالمعاطاة فإن الإجازة منهلكونها توجب استناد نقل الفضولي اليه والاستناد غير ممكن من الأجنبي عن المالفصحة الإجازة و عدم لغوية الاستناد اليهتستلزم كون نقل الفضولي المجاز من المالكبمنزلة نقله و بيعه في إيجابه الرجوعبالمعاطاة و فسخها و رجوع المال الى ملكه وأما رده لعقد الفضولي فيمكن القول فيه بانالمالك الأول انما ثبت له جواز رد المالالى ملكه ممن انتقل إليه بالمعاطاة و امارد عقد الفضولي بمعنى رد المال من الثالثالى مالك العين فعلا فلم يثبت جوازهللمالك الأول و على فرض الجواز لا يتحقق بهالرجوع بالمعاطاة اللهم إلا ان يقال انإنشاء الرد من المالك الأول بما انه منشئون ملكيته السابقة و تمسكه بها