لتضمنه الرجوع الموجب له و الا لزم لغويتهلكونه حينئذ أجنبيا كما لو وقعت الإجازةمنه على القول بالملك، و لا تأثير له فيالمعاطاة لزوما لو وقع من الثاني لعدمالنقل منه الموجب له و لا يتوقف الرد علىالملك حتى يكشف فهو دال بالدلالة الالتزامية على ارادةالرجوع بالمعاطاة به اما رد المالك للعينحال العقد فلا إشكال في نفوذه منه و لكن لايتحقق به الرجوع بالمعاطاة كما يقولهسيدنا- قدس سره- هذا بناء على حصول الملكبالمعاطاة. و أما على الإباحة فلا إشكال فينفوذ اجازة المبيح لكونه مالكا للعينفتنفذ أجازته لبيع الفضولي لها و حيث انأجازته بمنزلة بيعه بنفسه لها و لازمهخروج العين عن ملكه إلى المشتري لها و دخولثمنها في ملكه بدلا عنها فمقتضى ذلك تحققالرجوع بالمعاطاة الواقعة بينه و بين طرفهفيها فتبطل. و اما إجازة المباح له لبيعالفضولي فمقتضى كونها كبيع العين بنفسه والمفروض كون التصرف المذكور من المباح لهبإذن ضمني من المالك و كونه كاشفا عن ملكهآنا ما قبل التصرف أو به، فغير بعيد لزومالمعاطاة بذلك و اما الرد من المبيح أوالمباح له فلا إشكال في تأثيرهما في بطلانبيع الفضولي و لكنهما لا يوجبان الرجوعبالمعاطاة و هو واضح بالنسبة إلى ردالمباح له و كذا المبيح على الظاهر و يحتملكون رده كإجازته رجوعا بها نظرا الى انالمعاطاة بناء على الإباحة و ان لم يكنمفادها المبادلة بين الملكين. كما هي كذلكعلى الملك و لكنها مبادلة بين السلطنتينفكان كلا من المتعاطيين بدل سلطنتهالمالكية على ماله بسلطنته على مال الآخرفكل منهما و ان بقي ملكه و لم ينتقل إلىالآخر و لكن شئونه و آثاره انتقلت اليه. وعليه فكما ان اجازة المالك لعقد الفضوليالواقع على ما تحت يد طرفه فيه اقتضاءللرجوع بالمعاطاة لكونه تمسكا بشأن منشئون الملك و اعادة لسلطنته المنقولةلطرفه بالمعاطاة فكذا رده لذلك و لا يخلوذلك من وجوه.