و منها أى و من الأمور التي ينبغي التنبيهعليها
أنه هل تجري المعاطاة في غير البيع مطلقاعقدا كان أو إيقاعا، و العقد بأقسامهمجانيا كان أو معاوضيا فيعم العقودالتمليكة بقسميها و العقود الإذنية، وبعبارة أخرى: هل تجري المعاطاة في العقودبأنواعها و في الإيقاعات بأقسامها أو تختصبصنف خاص من نوع المعاوضات و هو البيع أوتجري في بعض منها دون بعض؟
فنقول و لنبدأ أولا بذكر جملة من كلماتالأصحاب في هذا الباب توطئة لبيان ما هوالحق و الصواب.
قال في (جامع المقاصد): «إن في كلام بعضهمما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة والهبة و ذلك انه إذا أمره بعمل على عوضمعين عمله و استحق الأجرة و لو كانت هذهإجارة فاسدة لم يجز له العمل و لم يستحقاجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجوازبذلك، و كذا لو وهب بغير عقد فان ظاهرهمجواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجزبل منع من مطلق التصرف و هو ملحظ وجيه»انتهى.
قلت: عدم جواز العمل حينئذ انما هو فيمايستلزم التصرف في مال الغير و الا فلا دليلعلى منعه مطلقا، و ان لم يستلزم ذلك. ثمالاستشهاد به على جريان المعاطاة فيه مبنيعلى ارادة لزوم المسمى دون اجرة المثل.
و قال في (كتاب الرهن) «قال: في (التذكرة)الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب و الإيجاب عليه المذكور بالبيعبجملته آت هنا، و يشكل بأن باب البيع ثبتفيه المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا أماالاستيجاب و الإيجاب فنعم» انتهى.
و قال في (كتاب الهبة): «و لا يكفي المعاطاةو الأفعال الدالة على الإيجاب، نعم يباحالتصرف، أي لا يكفي في حصول الملكالمعاطاة أعني إعطاء الواهب و أخذ المتهبأو إعطاء أحدهما الهبة و الآخر الثواب، وكذا