بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الأفعال الدالة على الإيجاب اقتصارا علىالأسباب الشرعية التي يثبت نقلها للملك وهي العقود دون الأفعال، نعم يباح التصرفبذلك كما يباح أكل الضيف الطعام بوضعه بينيديه و أخذ نثار العرس» انتهى. و قال في (كتاب القرض) «ظاهر عباراتهم: أنهلا بد من الإيجاب القولي» و عبارة التذكرةأدل على ذلك، و يرد عليه أنه قد سبق فيالبيع الاكتفاء بالمعاطاة التي هي عبارةعن الأخذ و الإعطاء، فإذا اكتفى في العقداللازم بالإيجاب و القبول الفعليين فحقهأن يكتفي بهما هنا بطريق اولى، و ليس ببعيدأن يقال: انتقال الملك الى المقترض بمجردالقبض موقوف على هذا لا اباحة التصرف إذادلت القرائن على ارادتها» انتهى. و في (المسالك): «العاشر، ذكر بعض الأصحابورود المعاطاة في الإجارة و الهبة بأنيأمره بعمل معين و يعين له عوضا، فيستحقالأجرة بالعمل، و لو كان إجارة فاسدة لميستحق شيئا مع علمه بالفساد بل لم يجز لهالعمل و التصرف في ملك المستأجر معإطباقهم على جواز ذلك و استحقاق الأجرة،انما الكلام في تسميته معاطاة في الإجارةو ذكر في مثال الهبة ما لو وهبه بغير عقدفيجوز للقابض إتلافه و تملكه به و لو كانتهبة فاسدة لم يجز، و لا بأس به إلا أن فيمثال الهبة نظرا من حيث ان الهبة لا تختصبلفظ بل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوضكاف فيها كما ذكروه في بابه و جواز التصرففي المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدلعليها فيكون كافيا في الإيجاب، اللهم إلاان يعتبر القبول القولي مع ذلك و لا يحصلفي المثال فيتجه ما قاله» انتهى. و في (التحرير في كتاب الهبة): «.. و هليستغنى عن الإيجاب و القبول في هديةالأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يجوز التصرفعملا بالاذن المستفاد من العادة» انتهى.