بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 166
نمايش فراداده

في إيجابه و قبوله.

و أما جريانها في الإسقاط و الإبراء ففيهتأمل بل منع للشك في السقوط و البراءةبمجرد الفعل الكاشف عن المقصود للشك فيصدق الاسم عليه مع الشك في تحقق السيرةعليه أيضا فيبقى تحت حكم الأصل من الفسادمع استصحاب شغل الذمة.

أما الكلام في العقود

و أما الكلام في العقود:

فمنها ما لا يتحقق موضوع المعاطاة فيهلعدم القبض و الإقباض

فمنها ما لا يتحقق موضوع المعاطاة فيهلعدم القبض و الإقباض‏و الفعل المقصود بهإنشاء التمليك فيه كالضمان و الكفالة والحوالة بل لا نصرف فيها حتى يقال بنحوالإباحة أو التمليك، و مثل ذلك لا إشكال فيخروجه عن محل الكلام، و اما غيره: فاما انيكون من العقود المجانية أو المعاوضة، والأول: اما ان يكون من العقود التمليكية أوالإذنية أما الإذنية منها كالعارية والوديعة و الوكالة بغير جعل، فلا ينبغيالتأمل في صحتها بالمعاطاة و ترتب الأثرالمقصود منه عليها لتحقق ما هو ملاك الصحةفيه من الاذن فيجوز التصرف فيه، بل و يترتبالأثر المعلق على عناوينها الخاصة كنفوذتصرف الوكيل قبل العلم بالعزل على الموكللتحقق المسمى المتعلق عليه الحكمبالافعال كما يتحقق بالألفاظ، فتشملهإطلاقات اخبارها الخاصة، مضافا الى قيامالسيرة القطعية على معاطاتها نعم لو لمنقل بتحقق المسمى بالعناوين الخاصةبالافعال في ذلك، اقتصر في ترتب الآثارعلى ما يتوقف على مجرد الاذن المستفادبشاهد الحال دون ما يتوقف على تحققالعنوان الخاص.

اما العقود التمليكية

و اما العقود التمليكية فمنها ما تجريالمعاطاة فيه بل الغالب وقوعه بها كالصدقةو الهدية و الهبة الغير المعوضة، ضرورة أنالمتعارف بين الناس قديما و حديثا خلفا عنسلف التصدق بالافعال و التهادي بينهمبالإرسال إلى البلدان و من مكان الى مكانعلى أيدي المماليك و الصبيان و ترتب آثار