بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 168
نمايش فراداده

على ما قيل: ان النكاح حقيقة في العقد فلاتدخل المعاطاة في مسماه بل و لو قلنابالاشتراك بينه و بين الوطء كان مجملا لميصح معه التمسك بالإطلاقات على معاطاتهأيضا بل لا يصح التمسك بها و ان قلنا بكونهحقيقة في الوطء لما عرفت من ان الوطء الأولمتوقف على سبب محلل له و التمكين و سائرالمقدمات الفعلية لا يصدق عليه النكاح علىجميع الأقوال حتى يكون مشمولا لإطلاقاتاخباره.

أما الإجارة

و أما الإجارة فالأقوى صحة المعاطاة فيها(1) لدخولها في مسماها عرفا فتشملهاإطلاقات اخبارها مع قيام السيرة القطعيةعليها، و بذلك يخرج عن‏

(1) المناط في إمكان إنشاء المعاملةبالفعل: كون الفعل الخارجي مصداقا عرفيالتلك المعاملة المنشأة به بحيث يحتمل عليهبالحمل الشائع الصناعي عنوان تلكالمعاملة، و لا اثر لمجرد قصد عنوانهابالفعل إذا لم يكن ذلك مصداقا عرفيا لها،فإن الأفعال و الأقوال في باب المعاملاتآلات لإنشاء حقائقها، و المنشأ إنما ينشأبما هو آلة لإنشائه، و ان الإجارة تمليكمنفعة أو عمل بأجرة و تبديلهما بها في عالمالإنشاء و الاعتبار، ففي مثل منافعالأموال يمكن إنشاء تمليكها للمستأجربتسليطه على العين المستأجرة بقصد تمليكمنفعتها مدة معينة بأجرة مقررة، فيتحققإنشاء تمليك المنفعة من المؤجر بدفع العينللمستأجر بذلك القصد، و يتحقق تملكالمستأجر لها بأخذه العين منه بالقصدالمذكور بناء على تحقق حكم المعاطاةبالإعطاء من جانب و أخذ الجانب الآخرفيحمل على الإعطاء و الأخذ المذكور عنوانالإيجار و الاستيجار أو ذلك مع إعطاءالأجرة من الجانب الآخر، بناء على عدمتحققها بمجرد أخذ الجانب الثاني هذا فيتمليك منافع الأموال. و اما تمليك الأعمالفعمل المملوك إنسانا كان أو حيوانا الكلامفيه هو الكلام في منافع الأموال، فإنهمنها فيتحقق التمليك و التمليك و الإيجارو الاستيجار بدفع المملوك و أخذه بقصد