حكم الأصل في المعاملات من الفساد- كماعرفت من الميزان المتقدم على على صحتها- وحينئذ يملك الأجرة بتسليم العين للمستأجرلأن قبضها قبض لمنفعتها عرفا ملكا متزلزلاان تعلقت الإجارة بالأعيان لتمليكمنافعها. تمليك عمله و منفعته و تملكها في المدةالمعينة بالأجرة المعينة أو ذلك مع دفعالأجرة من المستأجر. و أما عمل الحر فإمكانتحقق إنشاء تمليكه و إيجار الحر نفسهللعمل بالفعل مشكل فإنه قبل إيجاده لميتحقق من العامل سوى قصد و أقدام علىالعمل، و بعد وجوده و تحققه في الخارج لامعنى لكونه مملوكا للمستأجر على الأجير وحال الاشتغال به انما هو تحت سلطان موجدهفلا وجه لكونه تحت سلطنة الغير و الحاصل انالملكية جدة اعتبارية و اضافة بين المالكو المملوك حاصلة بأسبابها و من أسبابهاالإجارة، و لا إشكال في إمكان إنشائهابالعقد المشتمل على الإيجاب من المؤجر والقبول من المستأجر سواء كان متعلقهامنفعة مال أو عملا و أما إنشائهابالمعاطاة و الفعل المقارن لقصد التمليك والتبديل، فبالنسبة إلى منافع الأموال، ومنها عمل المملوك يمكن ذلك بتسليط المؤجرللمستأجر على العين المستأجرة و التسلطعليها من المستأجر و يكون ذلك تسليطا لهعلى منافعها المتدرجة الوجود، و يحمل عليهعنوان الإجارة بالحمل الشائع الصناعي، وتشمله أدلتها، فيملك المستأجر منفعةالمال في المدة المعينة بالأجرة المقررة. و أما عمل الحر بناء على ما هو المشهور منعدم دخول الحر تحت اليد شرعا و من هنا لاتضمن منافعه بحبسه و غصبه، فصحة وقوعالإجارة المعاطاتية بالنسبة اليه و إمكانتحقق مصداق خارجي فعلي يحمل عليه عنوانالإجارة لتشمله أدلتها، و تثبت له أحكامهامشكل، فانا لا نتصور فعلا خارجيا يمكن أنيكون سببا لتمليك عمل الحر للغير و آلةلإنشائه، و العمل الصادر منه لا يمكن أنيكون سببا لتمليك نفسه لاعتبار المغايرةبين السبب و المسبب