بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 18
نمايش فراداده

الكون فيه المتحد معها في الوجود.

و مما ذكرنا يظهر لك عدم الفرق في أفرادالواجب المخير بين ما اشتمل على مزيةزائدة كصلابة الأرض في الدفن و غيره كيف ولو جاز البذل على الخصوصية مطلقا لم يشذواجب تعييني عن جواز المعاوضة عليه و لوباعتبار خصوصية من خصوصيات التشخص و اقتصرالمنع حينئذ على التعبدي من الواجبات كماتقدم عن الفخر و غيره و لا كذلك في الكفائيلأن صيرورة العمل فيه مستحقا للّه انما هوبعد قيام المكلف بالفعل و صدوره منه فتأمل.و في لحوق التخيير الشرعي بالتخيير العقليو الكفائي وجهان و لعل الثاني هو الأقرب.

هذا مع إمكان دعوى منع المنافاة بين أخذالأجرة و الوجوب العيني أيضا بالفرق فيالملكية بين الخالق و المخلوق و الممتنعفيه طرو الملك ثانيا انما هو الثاني دونالأول، فإن الأرض- كما ورد في بعض النصوصكلها بل المملوكات بأسرها- مملوكة للّهتعالى مع تملك العباد لها.

و فيه أن المراد بالمملوكية للّه المانععن تملك الغير، هو كونه مستحقا للّه تعالىمطلوبا إيجاده منه بطلبه الحتمي فلا يتعلقحق بإيجاده و الا فما سوى اللّه مملوكلمالك السموات و الأرض. و بالجملة، فهذهالجهة المانعة التي مرجعها الى انتفاءالشرط الثالث من الشروط المتقدمة فيالواجب العيني واضح كما اعترف به المستدلأيضا و وجودها في الكفائي ممنوع كما عرفتمما بيناه.

و هنا وجوه استدلوا بها للقول بالمنعمطلقا كلها مزيفة تركناها خوفا منالتطويل.

قصر المنع على التعبدي من الواجبات

و أما سند القول بقصر المنع على التعبديمن الواجبات فهو قصر النظر منه على جهةالمنافاة بينه و بين الإخلاص من الجهاتالمانعة عنه كما أن من اقتصر في المنع علىالواجبات الذاتية كجدنا في (الرياض) لمارأى من جواز المعاوضة بالضرورة و الإجماعفي الحرف و الصنائع التي هي من الواجبات‏