بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لا يقال: أن الإجارة و ان تعلقت بها قبلالوجود الا انها مسبوقة بتعلق الوجوبالكفائي بها فيلزم الاشكال من حيث تعلقالإجارة بما هو متعلق للوجوب. لأنا نقول: متعلق الوجوب كلي المكلفين ومتعلق الإجارة خصوص واحد منهم، و الخصوصيةهي المصححة لتعلق الإجارة بها. هذا و ربما يقال بل قيل بجريان ما ذكره فيالواجب المخير بالتخيير العقلي فضلا عنالتخيير الشرعي إذا كان بعض افراده مشتملاعلى مزية لم توجد في غيره أو مشقة مفقودةفيما سواه كالدفن في الأرض الصلبةالمشتملة على زيادة مشقة في حفرها مفقودةفي الرخوة فإنه لا مانع من أخذ العوض علىحفرها بخصوصه إذ الواجب مطلق الدفن لافيها بالخصوص، و ليس كذلك ما لو تساوتافراده من جميع الجهات في متعلق أغراضالعقلاء بها، فان بذل المال حينئذ لواحدمنها سفه و المعاملة عليها معاملة سفهية،و لكن فيه أن التخيير العقلي بين أفرادالطبيعة المطلوبة من شخص معين لا يوجبخروج الفرد المختار عن كونه هو المطلوبمنه و المستحق عليه. لأن تشخص الطبيعةالسارية طور من أطوار وجودها و شأن منشئوناتها غير مباين لها و لا ممتاز عنهاإلا بخصوصية التطور الغير الموجب لخروجهعن كونه هو المستحق عليه، و لذا كان الموجدله ممتثلا لما أمر به و في الدين الكليالثابت في الذمة وفاء له و ليس الا لكونهعين المطلوب منه و المشغولة به ذمته، فاذاكان العمل مطلوبا منه كان المأتي به هوالمستحق عليه نعم لو كان للخصوصية عنوانمستقل يتحد مع الطبيعة في الوجود مرة ويفترق عنها أخرى كالكون في المسجد مثلا منحيث هو كون فيه، جاز بذل العوض بإزاء ذلكالعنوان بخصوصه، و ان اتحد مع الطبيعةالمطلوبة في الوجود و المعوض عنه فيما نحنفيه هو الصلاة في خصوص المسجد لا نفس