بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الغيرية اقتصر في المنع على ما وجببالذات. و فيه- مضافا الى عدم الفرق في المنع بينما وجب لذاته و ما وجب لغيره كتحصيل الطهورو الساتر للصلاة كما ستعرف- انه يظهر منهمنع الأجرة على حمل الأموات، بل هو مندرجفيما ادعى هو عليه عدم الخلاف مع أن حملالموتى من الواجب الغيري، بل حفر القبرأيضا مقدمة للدفن فيه، و لا يقول بجواز أخذالأجرة عليه بل ينقض عليه بانقاذ الغريق وإطفاء الحريق مع انه مقدمة للنجاة منالهلكة بل و بكل ما يجب لإقامة الدين و حفظشريعة سيد المرسلين مع انها من الواجباتالغيرية. كما ان القول بالتفصيل بين المنعفيما كان الغرض الأهم منه الآخرة و الجوازفيما كان الغرض الأهم منه الدنيا كما تقدممن مفتاح الكرامة منقوض أيضا بالانقاذ والإطفاء المتقدمين إذا كان الغرض دنيويافتأمل (1). مع أنه لا يكاد ينضبط بميزان معلوم يرجعاليه عند الشك و الاختلاف.