و بعبارة أخرى: معنى الاحتياط المؤكد فيهان لا يعتمد في الطرق الموصولة إلى معرفةالسبب أو تحققه على ما يعتمد عليه في غيرهمن الظنون أو الأصول، فمورد الاحتياط انماهو في الشبهات الحكمية أو الموضوعية كمالو شك في شرطية شيء أو جزئيته في عقده أوشك في كونها المعقودة أو غيرها، لا في كثرةالاجزاء و شرائط السبب و قلتها، فالضيق والتوسعة في الأسباب لا مدخلية لهما فيالاحتياط و عدمه فالتوسعة و التخفيف فيسبب النكاح لا ينافي الاحتياط المؤكد فيه،بل لعل المناسب لحفظ الفروج من الزناالتوسعة في أسباب حليتها حذرا من الوقوعفيه و لعله الحكمة في تحليل المتعة و ملكاليمين و تحليل الأمة و حكمة حياء المريةالمسوغ لتقديم القبول على الإيجاب فيعقده، فليس التخفيف الثابت في النكاح منحيث صحة الفضولي فيه بالنص و الإجماع رفعالليد عن الاحتياط فيه حتى يستلزم رفع اليدعنه في غيره بالأولوية و لذا لم بتمسك بهاجل الفقهاء مع وضوحها لو كانت متحققةفافهم.
و منها: ما ورد بطرق معتبرة في تزويج العبدنفسه بغير اذن سيده من إرجاع الأمر إلىمشيئة السيد بين التفريق و الإجازة، معللافيه بأنه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فانشاء فرق بينهما و ان شاء أجازه و هو صريح فيالصحة على تقدير الإجازة، و لا يقدح فيالاستدلال به مطلقا اختصاص مورده بالنكاحالمعلوم صحة الفضولي فيه بالإجماع والنصوص المستفيضة و التمسك في التعدي منهالى غيره بالأولوية- مع كونها ممنوعة كماعرفت- قد تقدم الاستدلال بها أيضا لأنالاستدلال به من جهة عموم العلة المنصوصةفيه المستفادة من مقابلة عصيان اللّهبعصيان سيده بتقريب: أنه لم يعص اللّه حتّىلا يرجى زوال المعصية بلحوق رضاه لأن حراماللّه حرام الى آخره، بل عصى سيده المحتملفي حقه تعقب الرضا له، فيكون حاصل الفرق:إمكان لحوق الرضا و عدمه،