بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كان الاحتياط فيه أضعف، فالحكم منهمبالصحة الموافقة للاحتياط في البيع يلزمالحكم بها في النكاح بطريق اولى و لا يلزممن الصحة في النكاح الصحة في البيع. نعم يبقى السؤال عن وجه الحكم بكون الصحةأوفق بالاحتياط من البطلان. و لعل الوجهانه لو بني على البطلان و تزوجت بغيره وفرضت الصحة في الواقع كان نكاح الثاني لهازنا بذات البعل و لو بنى على الصحة و فرضالبطلان في الواقع كان من الزنا بالخاليةعن المانع، و متى دار الأمر بين المحذورينكان الاحتياط في التجنب عن الأشد منهما وهو الحكم بالصحة. و يجرى مثل ذلك في نكاح الفضولي حرفابحرف، لوحدة المناط، و ان كان مورد النص هوتزويج الوكيل المعزول دون الفضولي فظهر أنالصحة في النكاح و لو كان فضوليا لا تستلزمالصحة في البيع لان الاحتياط في البيعأضعف منه في النكاح. و فيه- مع ان أولوية الصحة من البطلان فيتزويج الوكيل المعزول موهونة بمثلها عكسافي طلاقه حرفا بحرف- أنه ليس الاحتياط فيذلك بل الاحتياط في الفروج حينئذ: امابالطلاق أو بتجديد العقد أو الإجارة، لأنهيكون فضوليا على تقدير العزل في الواقع وصحته ثابتة في النكاح بالنص و الإجماع ويمكن أن يكون ذلك من الامام عليه السلام فيمقام الرد عليهم جريا على مذاقهم. نعم يمكن المناقشة في الأولوية التياستدلوا بها بوجه آخر، و هو أن تأثيرالأسباب في إيجاد مسبباتها دائر مدارتحققها في الواقع بحسب ما تقتضيه ذواتهافي السببية من غير مدخلية ما وراء ذاتهفيه، فلا اعتبار في سببية السبب بكثرةالاجزاء أو الشرائط و قلتها و كون النكاحمبنيا على الاحتياط في معرفة سببه و ما بهيتحقق السبب لا اعتبار الكثرة في اجزائه وشرائطه.