بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 213
نمايش فراداده

إلا أنه لتراكم بعضها مع بعض ربما يشرفالفقيه على القطع بإفادتها الصحة فضلا عنالظن الاطمئناني بها.

و احتج للقول بالبطلان بعد الأصل بالأدلةالأربعة

و احتج للقول بالبطلان بعد الأصل بالأدلةالأربعة.

أما الكتاب

أما الكتاب فقوله تعالى «لا تَأْكُلُواأَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْتَراضٍ مِنْكُمْ» بناء على استفادة حصرالحل في المستثنى من الاستثناء أو منمفهوم القيد، و الفضولي خارج عنه داخل فيالمستثنى منه لأنه عقد على مال الغير بغيررضاه، فيكون من التجارة لا عن تراض أو منغير التجارة عن تراض.

و فيه منع إفادة الحصر في المستثنى معظهور كون الاستثناء منقطعا لأن التجارة عنتراض ليس من أفراد الأكل بالباطل حتى يكونداخلا فيه موضوعا خارجا عنه حكما و حينئذفيكون ذكر المستثنى منه توطئة لبيان سببيةالمستثنى للحل لا حصر سببية الحل فيالمستثنى، فهو من قبيل إثبات حكم لموضوع ونقيضه لموضوع آخر، و قد تقدم الكلام فيهمفصلا في المعاطاة فراجع.

و اما استفادته من مفهوم القيد، فقد أجيبعنه مرة بإنكار كونه قيدا بل هو خبر بعدخبر على قراءة النصب، و اخرى بمنع تحققالمفهوم له لوروده مورد الغالب كما فيقوله تعالى «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِيفِي حُجُورِكُمْ» و فيه: اما الأول فيدفعهما هو مسلم عندهم: من أن الجمل و الظروف بعدالنكرات أوصاف و بعد المعارف أحوال. و اماالثاني- فيدفعه- مضافا الى كون الأصل فيالقيد أن يكون احترازيا- أن القيد انماينزل على الغالب حيث يكون حكم المقيد به والمجرد عنه واحدا، و من المعلوم أنالتجارة المجردة عن التراضي بالمرة الذيهو من أفراد المفهوم غير صحيح و هو منالأكل بالباطل، فيكون خروج الفرد منالمفهوم المعلوم خروجه‏