بلغة الفقیه جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن حكم المقيد قرينة مؤكدة لأصالةالاحتراز في القيد.

فالأحسن في الجواب أن يقال (1) ان التجارةالتي هي بمعنى التكسب هنا كناية عن السببالناقل، و هو في الفضولي مركب من العقد والإجازة، بناء على النقل أو منه معقبابلحوقها أو مراعى به بناء على الكشف كماسيأتي و بلحوق الإجازة يصدق عليه أنهتجارة عن تراض، و قبلها لا تجارة،

(1) و ببيان آخر: إن الخطاب في الآيةالشريفة لمالكي الأموال، و الأكل كناية عنالتملك لا مجرد التصرف، إذ هو غير متوقفجوازه على التجارة عن تراض. و يمكن أن يكونالاستثناء في الآية متصلا، و ان المراد: لايأكل بعضكم أموال بعض بالنهب و الغصب والسرقة و المقامرة و غيرها من الوجوهالواقعة عن غير رضا من مالكي الأموال،فإنه باطل فقوله «بِالْباطِلِ» بيان لوجهالتحريم و علته و هو المستثنى منه فيالآية:

إلا أن تكون بينكم تجارة عن تراض، علىقراءة الرفع، أو إلا أن تكون الأموالالمأكولة و المتملكة بتجارة عن تراض، علىقراءة نصب (تجارة) فيكون النصب بنزعالخافظ، أو يكون التقدير: إلا أن تكونالأموال أموال تجارة عن تراض، على حذفالمضاف و إقامة المضاف اليه مقامه.

و على كل فسواء كان الاستثناء متصلا أومنقطعا فالتجارة عن تراض لم تكن منالباطل، و الاستدلال بالآية على صحةالفضولي لا يتوقف على كون الاستثناءمتصلا، بل يتوقف على بيان أن التجارةالصادرة من الفضولي على مال الغير، و ان لمتكن بمعناها المصدري- و هي جهة الإنشاءبالعقد الصادر منه عن رضي ممن ينفذ رضاه، ولكنها بمعناها الاسم المصدري المنشأبإنشاء الفضولي، أعني: انتقال مال المالكالى الغير بعوضه المجاز من قبل المالك- هيتجارة له أي للمالك عن رضي منه بها وبمفادها، فتشملها الآية الشريفة.

/ 376