عن حكم المقيد قرينة مؤكدة لأصالةالاحتراز في القيد.
فالأحسن في الجواب أن يقال (1) ان التجارةالتي هي بمعنى التكسب هنا كناية عن السببالناقل، و هو في الفضولي مركب من العقد والإجازة، بناء على النقل أو منه معقبابلحوقها أو مراعى به بناء على الكشف كماسيأتي و بلحوق الإجازة يصدق عليه أنهتجارة عن تراض، و قبلها لا تجارة،
(1) و ببيان آخر: إن الخطاب في الآيةالشريفة لمالكي الأموال، و الأكل كناية عنالتملك لا مجرد التصرف، إذ هو غير متوقفجوازه على التجارة عن تراض. و يمكن أن يكونالاستثناء في الآية متصلا، و ان المراد: لايأكل بعضكم أموال بعض بالنهب و الغصب والسرقة و المقامرة و غيرها من الوجوهالواقعة عن غير رضا من مالكي الأموال،فإنه باطل فقوله «بِالْباطِلِ» بيان لوجهالتحريم و علته و هو المستثنى منه فيالآية: إلا أن تكون بينكم تجارة عن تراض، علىقراءة الرفع، أو إلا أن تكون الأموالالمأكولة و المتملكة بتجارة عن تراض، علىقراءة نصب (تجارة) فيكون النصب بنزعالخافظ، أو يكون التقدير: إلا أن تكونالأموال أموال تجارة عن تراض، على حذفالمضاف و إقامة المضاف اليه مقامه. و على كل فسواء كان الاستثناء متصلا أومنقطعا فالتجارة عن تراض لم تكن منالباطل، و الاستدلال بالآية على صحةالفضولي لا يتوقف على كون الاستثناءمتصلا، بل يتوقف على بيان أن التجارةالصادرة من الفضولي على مال الغير، و ان لمتكن بمعناها المصدري- و هي جهة الإنشاءبالعقد الصادر منه عن رضي ممن ينفذ رضاه، ولكنها بمعناها الاسم المصدري المنشأبإنشاء الفضولي، أعني: انتقال مال المالكالى الغير بعوضه المجاز من قبل المالك- هيتجارة له أي للمالك عن رضي منه بها وبمفادها، فتشملها الآية الشريفة.