الظاهر في التحريم و إرادة الوجوب الشرطيبمعنى الصحة من قوله: وجب الشراء من المالكعلى ما يملك.
و فيه- مع أنها مكاتبة و يحتمل قريبا ارادةالنفوذ من الجواز المنفي كما فهمه الأصحابو بنوا عليه فيمن باع ما يملك و ما لا يملكصفقة بالنفوذ في الأول و توقفه في الثانيعلى اجازة المالك، و إطلاقه عليه شائع فيكلامهم و منه قولهم: إقرار العقلاء علىأنفسهم جائز أي نافذ- أنها محمولة علىإرادة الصلاحية التي توجب النقل والانتقال و ترتب الآثار على ذلك.
و منها: صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيلقال: «سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عنرجل اشترى من امرأته من آل فلان بعضقطائعهم، و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضتالمال و لم تقبضه، فيعطيها المال أميمنعها؟ قال: قل له ليمنعها أشد المنع،فإنها باعت مالا تملكه» الخبر
و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)في حديث قال فيه: «سأله رجل من أهل النيل عنأرض شراها بفهم النيل، و هل الأرض يقولون:هي أرضهم و أهل الأسنان يقولون: هي أرضنا؟قال لا نشترها إلا برضاء أهلها» الخبر.
و منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن شراءالخيانة و السرقة؟ قال إذا عرفت أنه كذلكفلا» الخبر.
و منها: ما رواه في الاحتجاج مما خرج منالناحية المقدسة في توقيعات محمد بن عبداللّه ابن جعفر الحميري في السؤال عن ضيعةالسلطان فيها حصة مغصوبة، فهل يجوز شراؤهامن السلطان أم لا؟ فأجاب (ع):
«الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكهاأو بأمره أو برضا منه» الخبر
و منها: ما عن (الفقيه) بإسناده عن شعيب بنواقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عنآبائه (ع) عن رسول اللّه (ص) في حديث