الشيخ هو أفتى بالصحة في (نهايته) الذيقيل: إنها آخر كتبه و لعل فتواه بها فيهاتعطى كون الإجماع منه منقولا لا محصلا له،بل لم تنسب الفتوى بالبطلان الى غيرمدعيه، و الحلي من القدماء، بل المحكيعنهم القول بالصحة بل عن ظاهر (التذكرة)دعوى الإجماع عليه- أنه لا يكافئ ما تقدممن أدلة الصحة، و ان ذهب اليه بعض متأخريالمتأخرين على ما حكى عنهم كالفخر و السيدالداماد و المقدس الأردبيلي و الحر في(وسائله) و البحراني في (حدائقه) و قواهجدنا في (مصابيحه).
و أما العقل فتقريره- على ما قيل بتوضيحمنا- هو: ان الفضولي متصرف في مال الغيربالعقد عليه بغير اذنه، و التصرف في مالالغير كذلك قبيح عقلا و نقلا، ففي التوقيعالمروي عن الاحتجاج «لا يجوز لأحد أنيتصرف في مال غيره إلا بإذنه».
بيان ذلك: ان العقد حسب ما عرفت معناهالربط بين العوضين بالتبديل بينهما غيرأنه ان كان من غير المالك و من بحكمه كانذلك الربط ناقصا و ضعيفا يتم و يقوى بإجازةالمالك و ان كان منه كان قويا تاما بحيثيترتب عليه أثره من النقل و الانتقال، وهذا الأمر الحادث في مال الغير تصرف فيه فيالواقع لا بالتسامح العرفي و هو محرم منهيعنه، و النهى يقتضي الفساد فالقول بالصحةالموجبة لما يقتضي الفساد يستلزم القولبعدمها، فهو من قبيل ما يلزم من وجوده عدمهو ما كان كذلك كان باطلا بالضرورة.
و بهذا التقرير يتضح لك بطلان قياسهبالاستضائة و الاصطلاء بنور الغير و نارهلأن المقيس عليه من الانتفاع بمال الغيرالمجرد عن التصرف فيه بخلاف المقيس الذيهو من التصرف فيه حقيقة- كما عرفت- و لاملازمة بينهما و أن إحراز الإذن بهذاالنحو من التصرف من الحال أو المقال لايخرجه عن الفضولي بالاتفاق و أنه محرم و انلم يقصد ترتب الأثر عليه لكونه بنفسه