و بالجملة لا فرق بين ما لو اشترى بمالهلغيره أو اشترى لنفسه بمال غيره في دخولالمثمن في ملك مالك الثمن، غير أنه فيالثاني يتوقف على الإجازة لكونه منالفضولي بخلاف الأول لوقوعه من المالك وان قصد به للغير للغوية القصد المزبور (1) وبما ذكرنا ظهر الجواب عما لو قرر المنعبوجه آخر و هو أن الإجازة انما هي إمضاءلمضمون العقد و مضمونه غير متحقق بل غيرمقصود، فالمجاز غير واقع و الواقع غيرمجاز، و ذلك لان الإجازة و ان تعلقت بمااشتمل
بإجازته، و هذا بخلاف من اشترى لنفسه بمالغيره شيئا فسواء كان الشراء بإذن من مالكالثمن أو بدون اذن منه انما يشتري المشتريذلك الشيء لنفسه بما هو هو لا بما هو مالكللثمن الذي اشترى به الشيء حتى يكونالشراء لدى التحليل لمالك الثمن، فيصحبإجازته أو يكتفي باذنه فيما لو كانالشراء باذنه- كما يقوله سيدنا- قده- و إذالم يصح الشراء لمالك الثمن لكونه غيرمقصود بالشراء و لا لنفس المشتري لعدمإمكان دخول المثمن في ملكه عند كون الثمنملك غيره فلا محالة يقع باطلا غير صالحللتصحيح و كذا من اشترى لغيره شيئا بثمنمملوك له لا للغير فإنه يقع باطلا و لاقابلية لتصحيحه لا لمن قصد الشراء لهلكونه غير مالك للثمن و لا لنفس المشتريلكونه غير مقصود بالشراء. (1) مقتضى ما سبق في التعليقة انه في الصورةالثانية و هي ما لو اشترى لنفسه بمال غيرهيمكن تصحيح الشراء لمالك الثمن بإجازته وإلغاء قصد المشتري كون الشراء لنفسه و ذلكفيما لو كان المشترى بانيا على كونهالمالك للثمن تغلبا و عدوانا أو اشتباها واعتقادا بنحو ما ذكرناه سابقا: من أناشترائه لدى التحليل يكون لمالك الثمن وقصد نفسه لكونه على غير أساس شرعي يكونلاغيا فمع اجازة مالك الثمن ذلك الشراءيقع له. و أما الصورة الأولى