بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
باشتراء شيء لنفسه بمال الآمر أواشترائه لنفسه بلا أمر من مالك الثمن، وذلك لما ذكرنا سابقا ان الغاصب المتسلطعلى مال الغير بالنهب و الغارة أو السارقله أو نحو ذلك ممن يرى ادعاء ان مال الغيرله كسائر أمواله المملوكة له أو المشتبهالمعتقد ان مال الغير له نظرا لسبقبنائهما على كون المال لهما و انهماالمالكان له فعند إنشائهما المبادلة علىذلك المال يوقعان المعاوضة على حقيقها بعدالتنزيل و الادعاء أو الاعتقاد و الاشتباهفيقصد ان خروج المال من ملكهما بما همامالكان له الى ملك الطرف و دخول عوضه فيملكهما بدلا عما خرج من ملكهما الى ملكه،فهي على هذا معاوضة حقيقية مرجعها وتحليلها مبادلة بين مالين لمالكيهما و لماكان بنائهما السابق على العقد لا واقع له ولا أساس له شرعا فيلغو، و لا يقتضي إلغائهبطلان المبادلة المذكورة المبتنية علىالبناء المذكور، و عدم قابليتها للتصحيحمن مالك العين بإجازته لها، فتصح له شأنغيرها من المعاوضات الفضولية. و هذا بخلاف ما هو محل الكلام و هو اشتراءشخص شيئا لنفسه بمال الغير بأمر منه أو بلاأمر أو اشتراء شيء لغيره بثمن مملوكللمشتري، فإن المعاملة المذكورة فيالصورتين المزبورتين على خلاف مقتضىالمعاوضة الحقيقية حيث لم يقصد بها دخولالمثمن في ملك من خرج الثمن من ملكه الىمالك المثمن، فهي على ما قصدها المتعاملانباطلة لما ذكرناه من كونها خلاف حقيقةالمعاوضة و لم تكن صالحة للتصحيح بالنسبةإلى المالك للثمن واقعا بإذنه أو إجازته-كما قلناه في بيع الغاصب و المشتبه- والحاصل ان الغاصب المتغلب و المشتبه انمايبيعان مال الغير لنفسهما بما هما مالكانله ادعاء أو اعتقادا فهما لدى الحقيقةيبيعان مال الغير لمالكه غاية الأمر همامخطئان في تطبيق المالك على نفسهما فيلغوما أخطئا فيه من التطبيق و يصح البيعللمالك الحقيقي