هذا و قد يختلج بالبال في المقام اشكال، وهو ان تعيين الذمة في الثمن الكلي منمشخصات الثمن يختلف باختلافها و لذا يبطللو باع بدرهم في ذمة ما أو في ذمة من يجيز وحينئذ فإن قصد البائع ذمة المشترى و قصدالمشتري ذمة غيره اختلف الثمن باختلافالذمة و هو يقتضي البطلان مطلقا و ان أجازمن قصده المشتري، و انه كما لو قصد البائعالبيع بالثمن الشخصي و قصد المشترى وقوعغيره ثمنا مع أنهم بنوا- هنا و في فروعالمضاربة- على وقوعه للغير إن أجاز و إلافللمشتري مع ان القاعدة تقتضي في ذلكبطلان العقد.
المبيع بالثمن و ثانيهما بالالتزام و هوالتزام كل من المتبايعين لصاحبه بما أوجدهمن التبديل. و من هنا سمي إنشاؤهما عقدا،فإنه العهد المؤكد نظوا لالتزام كل منهماو تعهده لصاحبه بخروج ما يملكه من المثمنأو الثمن عن ملكه و دخوله في ملك الآخربإزاء ما يخرج من ملك صاحبه اليه، و بالعقدالواقع منهما يملك كل منهما التزام الآخرو يتسلط عليه بنحو لا يجوز لكل منهما رفعاليد عن التزامه الا برضا صاحبه و منه تطلقالإقالة التي هي رفع كل منهما يده عمايملكه من التزام صاحبه فيرجع كل منالتزامه و ليست الإقالة بيعا كما ربمايتوهم و انما هي رفع الالتزام من كل منالمتبايعين و منه يظهر أيضا وجه الخيارالمجعول شرعا أو من المتعاقدين لأحدهما أولكل منهما فإنه ملك من له الخيار التزامنفسه و التزام الآخر فيما لو كان الخيارلأحدهما فيصح له الرجوع عما التزمه لصاحبهالمعبر عنه بالفسخ و ما لو كان الخيار لكلمنهما فان كلا منهما يملك التزامه فله حلهفتنفسخ المعاملة حينئذ و يرجع كل منالعوضين الى ملك مالكه الأول. ثم انالمشتري للسلعة لو نوى حال الشراء كونهلثالث فمقتضى اسناد الالتزام الى نفسه وكونه طرفا للالتزام العقدي مع البائع كونالشراء له و ذمته المشغولة بالثمن إذا كانكليا و لا اثر لصرفه الشراء الى الثالثبالنية ما لم يضفه اليه صريحا. هذا و لكن يمكن ان يقال: ان الفقهاء فيمقام تقسيم البيع بالنسبة الى رأس المالإلى مساومة و مرابحة و مواضعة ذكروا قسمارابعا سموه: بيع