بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أريد وقوعه له في الواقع. و ان أريد بهالحكم الظاهري لإطلاق الذمة مع عدمإضافتها للغير كان له وجه، و ان أمكنالخدشة فيه لأنه مما لا يعلم إلا من قبلهفالقول قوله بيمينه و مقتضاه البطلان رأسابرد من قصد له لا وقوعه للعاقد و لا ظهوراللفظي فيه حتى يكون متبعا في إفادةمدلوله:

بل هو من ظهور حال المعاملة و لا دليل علىاعتباره و التعبد به فتأمل.

من حيث القصد و النية فيصير عقدا له، ويلزم به بعد الإجازة منه و لو رده يقع عنالمباشر واقعا، و يلزم به ما لم يصدقه طرفهبنيته، و الا فيبطل و لا يلزم المباشرالالتزام به لا واقعا و لا ظاهرا.

و الحاصل انهم فرقوا بين اسناد العقد الىالغير صريحا، فيحكم بالصحة مع الإجازة، وبالبطلان مع الرد، و بين صرفه الى الغيربالنية، فيحكم بصحته على كل تقدير عند عدمتصديق طرفه بنيته، فيصح من الغير، و يلزمبمضمونه مع أجازته للعقد و من المباشر لهمع رده للعقد، و يكون لازما من ناحيةالمباشر واقعا حينئذ لا الحكم بنفوذه منالمباشر ظاهرا لإطلاق الذمة الظاهر فيذمته مع عدم إضافتها إلى الغير ليخدش فيهبأنه مما لا يعلم الا من قبله فالقول قولهبيمينه، و مقتضاه البطلان يرد من قصد له لاوقوعه للعاقد- الى آخر ما ذكره سيدناالخال.

نعم يمكن ان يخدش في ذلك بأن نية الغير: انكانت مؤثرة في صرف العقد اليه فلا وجهللفرق بينها و بين الإضافة إلى الغيرصريحا، و ان لم تكن مؤثرة في ذلك فلا وجهلصلاحية اسناد العقد الى الغير المنويلكون المفروض إلغائها و عدم تأثيرها فيشي‏ء.

هذا و يمكن توجيه ما افادوه بما ذكرناه فيبعض تعليقاتنا من ان البيع الذي هو تبديلطرف الإضافة بمثله من إضافة أخرى لآخر،إذا أنشأ بالعقد الواقع من المتبايعينفالمنشأ به معنيان: أحدهما- بالمطابقة و هوتبديل‏

/ 376