و لكن يدفعه: ان تعيين الذمة انما يعتبرلتحقق معنى الملك لا لتشخيص الثمن الذي هوالدرهم الكلي، و ليس معرفة من عليه الثمنإلا كمعرفة من له الثمن الذي قد عرفت خروجهعن حقيقة البيع لان صاحب الذمة هو التولية، و هو اشتراء شخص سلعة بثمن فيذمته ثم إعطاء ما اشتراه من البائع للغيربرأس مال ما اشتراه به بان يقول له بعدعلمه بالثمن و ما يتبعه من الشرط: وليتكالعقد، فاذا قبل الغير لزمه مثله جنسا ووصفا و قدرا و ما يتبعه من شرط فالمشتريللسلعة المالك لالتزام بائعها بالاشتراءمنه ينقل ما ملكه بالعقد من الالتزام الىمن ولاه العقد، فيصير هذا الثالث مالكالالتزام البائع و البائع مالكا لالتزامهكما لو كان هو بنفسه مشتريا من أول الأمرفتشتغل ذمته للبائع بالثمن و يضمنه له فيطول ضمان المشتري للسلعة، فلو رجع البائععليه بالثمن لا يرجع على المشتري. و لو رجعالبائع على المشترى بالثمن يرجع به على منولاه العقد لان ذمته مخرج لذمته. إذا تبين ذلك، فقد يقال: ان مجرد نية الغيرفي اشتراء السلعة من بائعها و ان لم تؤثرفي صرف الالتزام الى الغير بل هو الملزم بهلطرفه البائع لها و لكن قصد الغيرباشترائه يصلح بان يكون بمنزلة إيجاب بيعالتولية المفتقر الى قبول الغير فان تعقبهما هو قبول له من اجازة ذلك الغير لذلكالعقد حسب ما لواه انصرف العقد و صح إسنادهإلى الغير فيلتزم بما يلتزم به القابل فيبيع التولية. و بالجملة فالصادر عنالمباشر بقصد الغير له نسبة فعلية الىالمباشر و قابلية التحويل الى الغيربواسطة قصده المتوقف على قبوله بإجازته وان رد من قصدت المعاملة له وقعت لنفسالمباشر واقعا فما ذكره البعض من الفرقبين اسناد المعاملة إلى الغير صريحا منالصحة مع الإجازة و البطلان مع الرد و بينما إذا قصد كونها للغير من صحتها على كلتقدير فمع الإجازة تنفذ عن المجيز و معالرد عن المباشر واقعا له وجه وجيه.