بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 246
نمايش فراداده

المالك للثمن في الحقيقة نعم لو كان الثمنالكلي دينا لم يلزم البائع القبول على منقصده المشتري لتفاوت الرغبات بين الذمم فيالدين، و هل يجبر البائع بالخيار دفعاللضرر، أو يبطل العقد رأسا: وجهان. و لعلالأخير هو الأقوى لرجوعه الى اختلاف الثمنحينئذ و لو باختلاف وصفه فكما ان وصف النقدو النسية موجب لاختلاف الثمن و ان كان كليافكذا يختلف باختلاف من عليه الدين فافهم.

تذنيبان

تذنيبان (1)

الأول انه هل يجري الفضولي في المعاطاة

الأول انه هل يجري الفضولي في المعاطاة،كما يجرى‏

(1) قد يقال ان في جريان الفضولية فيالمعاطاة إشكالا بل منعا أما بناء علىإفادتها للإباحة فلكون سهبها المؤثرالتسليط المالكي لا تسليط الغير، فاجازةالمالك تسليط الغير هو تمام المؤثر فيالإباحة و ليس لتسليط الفضولي اى مدخليةفي ذلك، فإن الفضولية إنما هي في مورد يكونفعل الفضولي هو السبب المؤثر و اجازةالمالك من قبيل الشرط لفعلية الأثر ليتصورالنزاع في كونها كاشفة أو ناقلة و أن الأثرالمقصود بناء على كون المعاطاة مفيدةللإباحة إنما يترتب على اجازة المالك و هيالسبب التام في إباحة التصرفات في العينللأصيل، و لا يكون لإعطاء الفضولي أثر فيذلك أصلا. و عليه فجريان الفضولية فيالمعاطاة بناء على الإباحة لا معنى له.

و أما بناء على إفادتها الملكية. فيقالذكرنا سابقا ان البيع الذي هو تبديل طرفإضافة مالكية بطرف اضافة مثلها لآخر تارةينشأ بلفظ دال على مفهومه و معناه كبعتمثلا مما ورد فيه هيئة الماضي على مادةالبيع، و اخرى ينشأ بفعل خارجي معنونبعنوان العطاء و بما ان قصد المعطى تمليكما أعطاه للغير بعوض ما يأخذه منه يتعنونهذا الفعل الخارجي بعنوان البيع، و يكونمصداقا له و يحتمل عليه البيع بالحملالشائع الصناعي و تشمله أدلة صحته كآية:أحل اللّه البيع، و نحوها أما في صورةإنشاء البيع بالقول فيمكن‏