(القواعد) وفاقا للمحكي عن الإسكافي منا،و أبي حنيفة من العامة. و الأقرب العدموفاقا لما عن ابن المتوج البحراني والمحقق الثاني و ثاني الشهيدين، بل و كل منتعرض للمسألة من المتأخرين حتى قيل: إنالقول بالأول من خصائص العلامة فلو باعمال الطفل بما لا مصلحة فيه أو بما يكونخلاف المصلحة ثم بلغ و أجاز صح و نفذتالإجازة لشمول ما دل على صحة الفضوليبالإجازة لذلك مضافا الى ما ورد في تزويجالصغار فضولا، الشامل بإطلاقه لما لو أهملالولي الإجازة إلى بلوغهم و لم يكن لهم وليإجباري و قلنا بعدم ولاية الحاكم علىالصغير في النكاح و بطلان ما استدل به علىالبطلان: من ان صحة
يعتبر استمرارها من حين العقد الى حالالإجازة أو يعتبر وجودها حال العقد و حالالإجازة معا و ان لم يتحقق الاستمرار، أويكفي وجودها في المجيز حال الإجازة فقط ولا يعتبر تحققها فيه حال العقد فضلا عنالاستمرار الى حال الإجازة ..؟ احتمالاتتتصور في شرائط العوضين من المعلومية ونحوها و شرائط المتعاقدين من الكمال ونحوه. و أما شرائط الصيغة فلا يتصور فيهاذلك لأنها شروط للمنشىء حال الإنشاء، وكذا القدرة على التسليم و إسلام المشتريللمصحف و العبد المسلم فإنهما معتبران فيهحال استحقاق التسلم و وضع يده عليهما نعمبالنسبة إلى شرائط العوضين و المتعاقدينربما يتصور ذلك. اما الكلام من ناحية اعتبار الشرائط فيالفضولي و طرفه فالظاهر كفاية تحققها حالالعقد، و لا وجه لاعتبار استمرارها الىحين الإجازة. نعم يشكل ذلك في الصورة التي ذكرها سيدنا-قدس سره- و هي ما لو فسد أحد العوضين لطولالمدة و قبل الإجازة بنحو تعد إجازةالمعاملة بعد هذا من السفه، و كذا لو خرجعن المالية ثم عاد إليها حين الإجازة، كمالو صار العصير خمرا ثم انقلب خلا عندالإجازة، فإن الحكم بصحة إجازة البيعالواقع عليه حال كونه عصيرا حينئذ مع تخللحالة الخمرية و خروج العقد عن قابلية