بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العقد في زمان عدم المجيز له ممتنعة، وإذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما لأنبطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه مطلقا ولما فيه من التصرف على المشتري لامتناعتصرفه في العين لإمكان عدم تحقق الإجازة ولعدم تحقق المقتضى و في الثمن لإمكانتحققها فيكون قد خرج عن ملكه و هو منفيبقوله (ص): «لا ضرر و لا ضرار» لضعف الأولبمنع امتناع الصحة ان أريد بها الصحةالتأهلية، كيف و توقفها عليه باعتبارهفيها عين الدعوى و ان أريد بها الفعليةفمسلم إلا انها غير الصحة المبحوث عنها فيالفضولي‏

تأثير الإجازة فيه في تلك الحال و ان عادإلى صلاحية التأثير حالها مشكل غايته. أمالو لم تعد القابلية و الملكية بان بقي علىخمريته فالظاهر عدم الإشكال في عدم تأثيرإجازة البيع الواقع عليه حال العصيرية وانفساخه بلا فرق في ذلك بين الكشف و النقلو يلحقه حكم التلف قبل القبض.

هذا ما كان من أمر الفضولي و اعتبارواجديته للشرائط. و أما ما كان من ناحيةاعتبار واجدية المجيز أيضا للشرائطالمذكورة، فيمكن أن يقال بأن مقتضى ماذكرنا من أن الفضولي هو الذي تقوم بهالمعاوضة و هو بمنزلة الوكيل المفوض الذيتعتبر الشرائط المذكورة بالنسبة إليه دونالموكل.

و عليه فلا تعتبر في المجيز كالموكل الذيهو بمنزلته.

هذا و لكن مقايسة أحدهما بالآخر من هذهالجهة غير صحيحة فإن الوكيل المفوضالمفروض صحة وكالته جميع شئون المعاملةالمفوض فيها قائمة به و جميع شرائطها انماتعتبر بالنسبة اليه، و هو الملتزم بها وليس شي‏ء من أمورها مرتبطا بالموكل أصلا.نعم الذي عليه إمضاؤها و الالتزامبمقتضاها فالوكيل المفوض من هذه الناحيةبمنزلة ولي القاصر العاقد له على ماله كلالشرائط تلحظ بالنسبة اليه، و ليس شي‏ءمنها مرتبطا بالمولى عليه سوى ان العقدماض عليه، و هذا بخلاف الفضولي. و إنا و انذكرنا أنه كالوكيل المفوض‏

/ 376