بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 4
نمايش فراداده

عن بعض دعوى عدم الخلاف فيه و عن غير واحدحكاية الإجماع عليه و ان كنا لم نتحققه علىهذه الكلية.

عدم اختصاص النزاع بعقد الإجارة

و لا يخفى عليك عدم اختصاص النزاع بعقدالإجارة كما يتوهم من أخذهم الأجرة فيعنوان المسألة بل يعم سائر عقود المعاوضاتمما وقع بذل المال فيه بدلا و عوضا عنالواجب بعنوان المعاوضة و المعاملة عليه.نعم‏

استيجار العامل عليه، و لم تكن مقهوريتهعلى الجهة الأولى منه موجبة لسلب ماليته وعدم صحة الإجارة عليه.

و ببيان أوضح: إن ما يلزم صدوره و تحققه منعمل المكلف قد يكون من جهة كونه متعلقالأمر إلزامي من الشارع المقدس، و بما أنأمر المولى و تكليفه إنما يتعلق بذاتالعمل و نفسه و يكون المكلف ملزما به ومقهورا عليه فلا يكون مملوكا له و مقدوراعليه، فان حقيقة ملكية العمل و القدرةعليه، كون كل من فعله و تركه تحت اختيارالعامل و لم يكن ملزما بأحدهما.

و عليه، فلا يصح تعلق الإجارة بما ألزمبفعله، كما لا يصح تعلقها بما ألزم بتركه،فأكل المال بإزائه أكل له بالباطل.

هذا إذا كان نفس العمل و ذاته متعلقا لأمرإلزامي من الشارع و أما إذا لم يكن العملمتعلقا لأمر إلزامي منه، بل كان مما يتوقفعليه نظم البلاد، فحيث أن النظام إنمايستقيم بإيجاد العمل و بذله، و الاختلاليحصل باحتكاره و حبسه، و الضرورة تقدربقدرها، فاللازم على العامل بذله، والممنوع منه حبسه، و أما كون ذات العملبنحو التبرع و المجانية فهو التزام بلاإلزام، و عليه فلزوم بذله لا يوجب سلبماليته، فيجوز أخذ الأجرة عليه ممناستأجره على ذات العمل و نفسه، و كما يجبعلى التاجر عند المخمصة بذل ما عنده منالطعام و يحرم عليه احتكاره، و لا يلزمهحينئذ التبرع به و بذله- مجانا- بل له بيعهو أخذ ثمنه من المشتري فكذلك‏