بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 307
نمايش فراداده

ملخصه الى منع كون زمان العقد قيدا للنقلو مندرجا في مضمونه حتى يكون إمضاؤه إمضاءللنقل من حينه و انما الزمان من ضرورياتالإنشاء و ظرف له بل مضمون العقد ليس الامجرد النقل. و ترتب الملك عليه جامعاللشرائط انما هو لاقتضاء وجود السبب وجودمسببه و الا لاقتضى القبول الملك من حينالإيجاب إذ ليس القبول الا قبول مضمونالإيجاب الذي هو التمليك من حينه و كونالعقد مركبا منهما لا يجدي فارقا بينهمابعد جعل ما ذكر ملاكا لزمان الملك. و فيه أنالزمان و ان لم يكن مأخوذا على وجه القيديةفي النقل إلا أن الإنشاء و ان كان منالفضولي يحدث ربطا بين العينين و لو فيالجملة المنتزعة منه اضافة كل منهما الىمن وقع‏

محتاج، لا يبعد القول بجواز تناوله من ذلكالطعام و عدم ضمانه لما أكله.

نعم لو صرح المالك بأن طعامه مباح لمناتصف بالعنوان الكذائي- أي الاحتياج- أو أنذلك الطعام كان منذورا للمحتاجين- مثلا- لايجوز لغير المحتاج التناول منه مع علمهبذلك و أن المالك مشتبه في اعتقاده.

و الحاصل: يمكن أن يدعى الفرق: بين ما لوصرح المالك في مقام الاذن بالتصرف في مالهبأن المأذون من اتصف بالعنوان الكذائي،فلا يجوز لمن لم يتصف بذلك العنوان واقعاالتصرف بذلك المال، و بين ما لو اذن المالكلشخص خاص بالتصرف بما له معتقدا بأنه متصفبذلك العنوان و كان ذلك الشخص غير متصف بهمع علمه بأن المالك إنما دعاه و أذن له فيالتصرف لاعتقاده فيه الصداقة- مثلا- فيمكنأن يقال: إنه يجوز له التصرف و ان اعتقادالمالك تعنونه بذلك العنوان داع و باعثلإذنه بالتصرف و لا اعتبار بتخلف الداعيفي العقود- عهدية كانت أم اذنية- و كذاالإيقاعات، بخلاف ما إذا كان المدعو والمأذون ذا العنوان فان المقيد ينتفيبانتفاء قيده.