بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
له العقد عرفا و لو ضعيفة لم يترتب عليهأثر في الشرع، و هذا القدر من الربط والإضافة اثر للإنشاء و لو كان المنشئأجنبيا: و هذا هو المراد من قولهم بصحةالفضولي بالصحة التأهلية، و استدلالبعضهم على بطلانه رأسا بأنه تصرف في مالالغير كما تقدم بتوضيح منا و إلا فمجردالأهلية و محض القابلية لعروض المبادلةبين العينين حاصل قبل الإنشاء أيضا، إذليس الكلام فيه فيما لا قابلية له كبيعمالا يملك من الخمر و الخنزير و نحوهمافاذا حدث ربط البدلية و الإضافة المنتزعةمنه بالإنشاء و عند وقوعه و حصل الإمضاء منالمالك له كان ذلك تصحيحا منه لذلك الأثر وتتميما منه للسبب المنتج للصحة من حينه،فالتصحيح و ان كان حادثا بالإجازة إلا انالصحة متعلقة بالأثر السابق الحادثبالعقد لأنه أمر مجعول شرعي يدور مداركيفية جعله و اعتباره. و بالجملة فالإجازة محدثة للتأثير فيالعقد السابق و جاعلته سببا تاما حتى كأنهوقع مؤثرا، أو للتأثير في أثره الحادث منحينه حتى كأنه وقع الربط قويا موجبا لترتبالأثر عليه و ان لم تكن الإجازة بهذاالمعنى شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه علىالمشروط و لا جزء سبب و حينئذ فالتأثير وان كان حادثا بالإجازة و يحدث بحدوثهالملك إلا أنه ينبسط بحدوثه الى حين العقدالذي هو منتهى الانبساط من طرف السابق وحرف الابتداء في قولهم: من حين العقد لبيانمبدء الطرف لا مبدء الحدوث، فان زمانالإجازة مبدؤه و حين العقد منتهاه وبملاحظة الانبساط المذكور عبر عنهابالكاشفة و امتاز القول: بها عن القولبكونها ناقلة لعدم الانبساط فيه إلا فيالطرف اللاحق. و بذلك يظهر الوجه في عدمجواز التصرف فيه قبل الإجازة لعدم الملكيةقبلها في الواقع و ان علم لحوق الإجازةبأخبار معصوم و نحوه كما التزم به بعض بناءمنه على أن الإجازة بنفسها ليست شرطا بلالشرط