بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 319
نمايش فراداده

سلطنة للعاقد على ما انتقل اليه، و لذاكانت الثمرة مبنية على القول ببطلان بيعالمسلم أو المصحف من الكافر، و أما علىالقول بصحته و إجباره على البيع فتصحالإجازة على القول بالنقل أيضا و ان أجبربعدها على البيع، و أما لو انعكس الأمر بأناشترى كافرا ثم أسلم قبل الإجازة بطل علىالكشف قطعا. و على النقل يحتمل الصحة لأنالمانع عنها ليس إلا نفى السبيل المفروضعدم تحققه إلا عند الإجازة المفروض كونهمسلما حينها كل ذلك حيث يصح على الكشففإنما هو على الكشف التعقبى أو الحدوثي منحين العقد. و أما الانبساطي أو الحكمي فهماكالنقل على الأظهر حسبما تقدم.

فيما لو زال التمول عن العوضين

و تظهر الثمرة أيضا على ما قيل- فيما لوزال التمول عن العوضين أو أحدهما قبلالإجازة، فعلى النقل بطل لعدم التمولحينئذ و على الكشف صح لتموله حين الانتقال.

قلت: هو حسن حيثما لا يدخل بزوال التمولالذي هو بحكم التلف تحت قاعدة (كل مبيع تلفقبل قبضه فهو من مال البائع) كما لو زالالتمول عن الثمن المعين، بناء على أنالضمان بالمسمى دون المثل أو القيمة علىخلاف القاعدة فليقتصر على ما قام الإجماععليه من ضمان المبيع دون الثمن و الافتنتفي الثمرة على الكشف أيضا لو زالالتمول على المبيع لكونه حينئذ من التلفقبل القبض الموجب للانفساخ، إلا أن يفرضفيه كونه مقبوضا من المشتري الفضولي معتعلق الإجازة به أيضا الكاشف عن صحته حينوقوعه ان قلنا به، فكما تكشف الإجازة عنصحة العقد تكشف اجازة القبض عن خروجالبائع عن الضمان بالقبض المنكشف صحته.

هذا كله حيث لا تعد الإجازة بعد الخروج عنالتمول من السفه كما لو استتبع نماء عيناباقيا أو قيمة كالأجرة، و إلا فيشكل نفوذالإجازة