بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 323
نمايش فراداده

ثم ان اجازة العقد لا توجب اجازة للقبض،فلو قبض العوض فضولا بعد العقد على المعوضكذلك و أجاز العقد فقط، فللمجيز الرجوعبالعوض على المالك بالإجازة و يرجع هو علىمن قبض منه العوض فضولا ما لم يكن القبضشرطا في صحة العقد كالصرف فان اجازة العقدفيه بعد المجلس متضمنة لإجازة القبض حملاللإجازة على الصحيح، و ان أجازهما معا صحكل منهما، لا لأن إجازة القبض كاشفة عنصحته من حين وقوعه لان ذلك مبني على القولبصحة الفضولي في القبض، بل لكفاية الرضابه من حينها في سقوط ضمانه عن البائع، وعليه فيشكل في قبض الصرف بعد تفرق المجلسلعدم الاعتبار بالقبض من حين الإجازة نعميصح فيه على القول بصحة الفضولي في القبض وكون إجازته كاشفة عن صحته من حين وقوعه.

هذا تمام الكلام في الإجازة.

أما الرد

و أما الرد الذي يشترط عدمه في تأثيرها،فالكلام فيه تارة في موضوعه‏

و أخرى في حكمه و تأثيره.

أما الأول فهو إنشاء لإبطال ما أحدثهالفضولي بإنشائه من ربط البدلية و إزالةلقابلية العقد عن التأثير بقول أو فعلصريحين في الدلالة عليه فالأول نحو: فسخت ورددت و أمثال ذلك، و الثاني كما لو تصرففيه بما يوجب فوات محل الإجازة مطلقا: منتلف العين أو زوال الملك كالعتق و نحوهلانتفاء الموضوع فيهما حينئذ من غير فرقبين علم المالك بعقد الفضولي و جهله. و أماالتصرف الموجب لزوال المالكية كالنقلببيع و نحوه فإنما يفوت محل الإجازةبالنسبة إليه لا مطلقا، و ليس هو صريحا فيالرد حتى يحكم بزوال القابلية عن العقد،فتصح الإجازة من المنتقل اليه بناء علىعدم اعتبار كون المجيز مالكا حين العقدغير أنه على الكشف ينكشف نقله من حينالتملك بالعقد من المالك لأنه الممكن لامن حين عقد الفضولي لأنه‏