بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لخروج العين عن ملكه، و ان أجاز الإجارةلم يبطل عقد البيع رأسا لعدم التنافي، غيرأن المبيع يكون- مسلوب المنفعة مدةالإجارة- موجبا للخيار مع جهل المشتري بهلو تأخرت أجازته عن إجازة الإجارة، و كذالو أجازهما معا دفعة مع اقتران العقدين أوسبق عقد الإجارة لإمكان العمل بهما لعدمالتنافي، فتصح إجازة الإجارة مطلقا إلاإذا كانت مسبوقة بإجازة البيع، أو كانعقده سابقا، فتوقف الصحة على القول بالكشفعلى إجازة المشتري لانكشاف كونه مالكا حينعقد الإجارة و هو واضح.

و لو باع اثنان من شخص واحد و أجازهما دفعةكقوله: أجزت العقدين و نحوه، فان اتفقا فيالثمن جنسا و كما فواضح، و ان اختلفا فيالجنس بأن باع أحدهما بالدرهم و الآخربالدينار، أو أحدهما بالفرس و الآخربالسيف بطلا قطعا لعدم إمكان العمل بهما وفقد المرجح في أحدهما، و ان اختلفا في محضالكم كأن باع أحدهما بعشرة دراهم و الآخربالأقل صح و لا مانع من استحقاق الزيادةلتداخل السببين في استحقاق القدر المشتركو انفراد أحدهما باستحقاق الزائد لعدمالمنافاة مطلقا حتى لو كان أحدهما كليا فيالذمة و الآخر عينا شخصيا غير انه يتعينحينئذ دفع الثمن المعين فيتعين الكلي فيضمن هذا المصداق كما لو تعين عليه دفعمصداق خاص بسبب من الأسباب.

و لو اختلفا في الإطلاق و التقييد، ففيصحة كل منهما كالزيادة في الثمن أوبطلانهما معا لتضادهما في الخصوصية و هيالإطلاق و التقييد نظير اختلاف الثمنينجنسا، أو صحة المطلق دون المشروط لخروجالشرط عن أركان العقد و سقوطه باعتبارالتعارض أو صحة ما فيه أثر زائد سواء كانمطلقا أو مشروطا دون غيره كما لو كانأحدهما مع الخيار و الآخر بدونه وجوه واحتمالات، أوجهها الأول.

/ 376