إذا عرفت ذلك فاعلم أن الضمان قد يطلق علىما يفيد تحويل ما هو ثابت في ذمة أخرى، ويعبر عنه- غالبا- بضمان المال، و هو لايتحقق قبل ثبوت الشيء في الذمة بل هو غيرمعقول، لان ثبوت الشيء لشيء فرع ثبوتالمثبت له و منه يظهر الوجه في بطلان ضمانما لم يجب، و أنه أمر غير معقول و هذا النحومن الضمان من العقود لان السبب الموجب لهانما هو عقد الضمان. و قد يطلق و يراد بهالتعهد و كون المضمون متداركا عليه و يعبرعنه بضمان العين كضمان الغاصب للعينالمغصوبة بل مطلق الأعيان المضمونة على منهي في يده، و يسمى هذا النحو من الضمانبضمان العهدة و لتحققه أسباب خاصة كاليد ونحوها. و الفرق بين الضمانين: أن الأوليتوقف على المضمون عنه ليتحقق نقل المضمونعن ذمته الى الضامن بالضمان على ما هو عندالإمامية: من أنه تحويل ما في ذمة إلى أخرىلا ضم ذمة إلى ذمة كما هو عند الجمهور، و منلوازمه عندنا براءة المضمون عنه عنالمضمون و اشتغال ذمة الضامن به لاقتضاءالنقل و التحويل ذلك، و لا يتوقف الضمانبالمعنى الثاني الا على ضامن و مضمون له إذلا نقل فيه و لا تحويل بل يحدث بينه و بينالمضمون له بسبب خاص كوضع اليد على ماله أوإتلافه و قد يتعدد الضامن لتحقق سببالضمان من كل واحد منهم كالأيدي المتعاقبةعلى المال المضمون لان كل واحد منهم في عرضالآخر بالنسبة إلى المالك في إيجاد سببالضمان.
هذا و في ضمان الأعيان المضمونة على الغيرقبل تلفها بالصيغة خلاف و الأظهر عندي بلالأقوى الصحة (1) وفاقا للمحكي عن (المبسوط)
(1) في صحة الضمان العقدي للأعيان المضمونةبضمان اليد كالمغصوب و المقبوض بالعقدالفاسد و الأمانات عند التعدي و التفريط وجوازه قبل