بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأيدي المتوقف على ثبوت مال له في ذممهممع كون الثابت له انما هو مال واحد اماالعين أو بدلها، و كيف يجتمع اشتغالاتمتعددة بحسب تعدد الذمم مع وحدة المالضرورة انه لو استوفى من أحدهم لم يكن لهشي‏ء في ذمة الباقين.

الثالث- في رجوع من رجع المالك عليه غيرالتالف في يده على غيره فنقول: أما الموضعالأول، فليعلم أولا أن الضمان و الذمة والعهدة هو بمعنى كون الشخص على حالة و صفةتوجب التكليف بأداء ما هو في ذمته و متعهدبه و ضامن له بسبب من أسبابه، عقدا كانكعقود المعاملات أو غيره كاليد و الإتلافو التسبب، فهو نظير الحدث الحاصل للإنسانبأحد أسبابه الموجب للمنع معه عن الدخولفي الصلاة و التكليف بالطهارة عنه للدخولفيها.

و ان أبيت عن ذلك فلنقرره بتقرير آخر، وهو: كونه بحيث يكون للغير سلطنة عليه فيماله- مثلا- بسبب من الأسباب فالديان لهسلطنة على المديون من حيث ماله، و لذا يطلقعليه الملك فيقال للديان: انه يملك علىالمديون كذا، فإن الملكية التي هي بمعنىالسلطنة قد تتعلق بالعين الخارجية محيطةبجميع جهاتها فتضاف إليها و يعبر عنهابملك العين أو من حيث جهة خاصة منها فتضافالى تلك الجهة لاختصاص التعلق بها كملكالمنفعة التي ليس معناها إلا السلطنة علىالعين من حيث منفعتها مطلقا أو منفعة خاصةكسكنى الدار و لبس الثوب مثلا سواء اعتبرتالخصوصية بالشرط أو بقضاء العادة، و قدتتعلق بالنفس من حيث هي كملك الرقبة أو بهامن حيث ماله، فيكون له سلطنة عليه في مالهو يعبر عنه بأنه يملك في ذمته لعدمالاختصاص بما له الخاص، و هذه السلطنةتحدث لصاحبها بأحد الأسباب المتقدمة، ولعله يأتي مزيد توضيح لذلك في الموضعالثاني.

/ 376