بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الأيدي المتوقف على ثبوت مال له في ذممهممع كون الثابت له انما هو مال واحد اماالعين أو بدلها، و كيف يجتمع اشتغالاتمتعددة بحسب تعدد الذمم مع وحدة المالضرورة انه لو استوفى من أحدهم لم يكن لهشيء في ذمة الباقين. الثالث- في رجوع من رجع المالك عليه غيرالتالف في يده على غيره فنقول: أما الموضعالأول، فليعلم أولا أن الضمان و الذمة والعهدة هو بمعنى كون الشخص على حالة و صفةتوجب التكليف بأداء ما هو في ذمته و متعهدبه و ضامن له بسبب من أسبابه، عقدا كانكعقود المعاملات أو غيره كاليد و الإتلافو التسبب، فهو نظير الحدث الحاصل للإنسانبأحد أسبابه الموجب للمنع معه عن الدخولفي الصلاة و التكليف بالطهارة عنه للدخولفيها. و ان أبيت عن ذلك فلنقرره بتقرير آخر، وهو: كونه بحيث يكون للغير سلطنة عليه فيماله- مثلا- بسبب من الأسباب فالديان لهسلطنة على المديون من حيث ماله، و لذا يطلقعليه الملك فيقال للديان: انه يملك علىالمديون كذا، فإن الملكية التي هي بمعنىالسلطنة قد تتعلق بالعين الخارجية محيطةبجميع جهاتها فتضاف إليها و يعبر عنهابملك العين أو من حيث جهة خاصة منها فتضافالى تلك الجهة لاختصاص التعلق بها كملكالمنفعة التي ليس معناها إلا السلطنة علىالعين من حيث منفعتها مطلقا أو منفعة خاصةكسكنى الدار و لبس الثوب مثلا سواء اعتبرتالخصوصية بالشرط أو بقضاء العادة، و قدتتعلق بالنفس من حيث هي كملك الرقبة أو بهامن حيث ماله، فيكون له سلطنة عليه في مالهو يعبر عنه بأنه يملك في ذمته لعدمالاختصاص بما له الخاص، و هذه السلطنةتحدث لصاحبها بأحد الأسباب المتقدمة، ولعله يأتي مزيد توضيح لذلك في الموضعالثاني.